الفصل الخامس
الصكوك الإلكترونية
الصك الإلكتروني القابل للتداول .
11ـ يكون الصك الإلكتروني قابلاً للتداول إذا انطبقت عليه شروط الصك القابل للتداول وفقاً لقانون بنك السودان المركزي .
حجية الوفاء الإلكتروني ووسائله
12ـ (1) يكون الوفاءالإلكتروني بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني التالية حجة علي الكافة .
(2) تكون وسائل الدفع الإلكتروني على الوجه الآتى :(2)
( أ) الشيك الإلكتروني ،
(ب) بطاقة الدفع الإلكترونية ،
(ج ) أي وسائل دفع أخرى يعتمدها بنك السودان المركزي بأوامر منه .
إلتزامات المؤسسات المالية .
13ـ على كل مؤسسة مالية تمارس أعمال التحويل الإلكتروني للأموال وفقا لأحكام هذا القانون ، التقيد بكافة القوانين المتعلقة بالعمل المصرفي والإجراءات والضوابط التى يصدرها بنك السودان المركزي .
الفصل السادس
اللجنة
إنشاء اللجنة ومقرها والإشراف عليها .
14ـ (1) تنشأ لجنة تسمى ، "اللجنة القومية للمصادقة الإلكترونية " ، وتكون لها شخصية إعتبارية .
(2) يتم تشكيل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير المختص من رئيس وعدد من الأعضاء على أن يراعى فى تشكيلها تمثيل وزارة الداخلية ، وزارة العدل ، بنك السودان المركزي وكافة الجهات المختصة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والخبرات الوطنية فى هذا المجال .
(3) يكون مقر اللجنة بالخرطوم .
(4) تخضع اللجنة لإشراف الوزير المختص .
إختصاصات اللجنة وسلطاتها .
15ـ (1) تكون اللجنة هى السلطة الإدارية العليا لوضع أسس التصديق لأى جهة تراها مؤهلة لمزاولة العمل في إعتماد التوقيع الرقمى وإصدار الشهادة اللازمة وخدمات التصديق، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للجنة الإختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) القيام بعملية التصديق لمزاولة العمل في إعتماد التوقيع الرقمى بعد التأكد من القدرات الفنية والمادية لمقدم الطلب والتحرى عنها ،
(ب) وضع النظم والضوابط التى تنظم التشفير والتأمين والمراجعة الدورية ،
(ج ) إصدار القرارات لتحديد مسئولية الجهة المرخص لها عند إخلالها بواجبات الحيطة والحذر اللازمة لحماية صاحب الشهادة ،
( د ) سحب الترخيص وأى إجراء آخر إذا لم تلتزم الجهة المرخص لها بمزاولة العمل حسب القواعد والتوجيهات اللازمة التي تصدرها اللجنة،
(هـ) متابعة ودراسة التطورات العالمية والإقليمية في مجال المصادقة الإلكترونية والعمليات المصاحبة لها ،
(و ) تسهيل تبادل المعلومات مع أطراف أجنبية بموجب إتفاقيات تبرمها مع تلك الأطراف بغرض تبادل الإعتراف بالشهادات الصادرة في السودان والدول الأخرى ،
(ز ) تحديد الجهات الخارجية المماثلة بغرض التعامل معها في قبول الشهادات الصادرة من الجهات المحلية المرخص لها ،
(ح ) التوصية للوزير المختص بإصدار اللوائح الخاصة بشروط الترخيص وتنظيم تقنية التوقيع الرقمي .
(ط ) وضع لائحة لتنظيم أعمالها .
(2) يجوز للجنة أن تفوض أياً من سلطاتها وإختصاصاتها لأى لجنة تشكلها ويحدد قرار تشكيلها سلطاتها وإختصاصاتها حسبما تراه مناسباً .
سكرتارية اللجنة .
16ـ تكون للجنة سكرتارية برئاسة أمين من بين أعضائها تعينه اللجنة فى أول إجتماع لها .
إجتماعات اللجنة وقراراتها .
17ـ تعقد اللجنة إجتماعاتها وتتخذ قراراتها بالكيفية التى تحددها اللائحة التى تصدرها لتنظيم أعمالها .
الشروط الواجب توفرها فى الشخص أو الجهة المرخص لها .
18ـ يجب أن تتوافر فى الجهة أو الشخص المرخص له لمزاولة العمل فى مجال إعتماد التوقيع وخدمات التصديق الشروط الآتية وهى أن :
( أ) يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق إدانته بجريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة ،
(ب) يكون الشخص أو الجهة المرخص لها أو من يعينه لإدارة العمل شخصاً مؤهلاً علمياً وعملياًً .
واجبات الشخص أو الجهة المرخص لها(*).
19 ـ تكون واجبات الشخص أو الجهة المرخص لها بمزاولة العمل فى مجال إعتماد التوقيع وخدمات التصديق على الوجه الآتى، وهى أن:
(أ ) يلتزم بالتصرف وفقاً للبيانات التى منح بموجبها الترخيص،
(ب) يقوم ببذل العناية اللازمة لضمان دقة وإكتمال كل ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة بالشهادة التى يصدرها ،
(ج ) يوفر الوسائل اللازمة التى تمكن الطرف الذى يعتمد على خدماته من التأكد من هوية مزود خدمات التصديق وأن لديه السيطرة التامة على أداة التوقيع المشار إليها فى الشهادة ،
(د ) يوفر وسيلة للموقعين تمكنهم من إخطاره بأى عائق تتعرض له أداة التوقيع كما يضمن توفير خدمة إلغاء التوقيع فى الوقت المناسب ،
(هـ) يستخدم فى أداء خدماته نظم وإجراءات معتمدة وموارد بشرية مشهود لها بالكفاءة والخبرة وجديرة بالإعتماد عليها فى مثل هذا العمل ،
(و ) يلتزم بكل القواعد والتوجيهات التى تصدرها اللجنة ،
(ز) يحتفظ بكل المستندات المتعلقة بالأشخاص المتعاملين معه ،
(ح ) يحتفظ بالرسائل التي منحت بموجبها شهادة توثيق للفترة الزمنية ووفقا للتصنيف الذي تضعه اللجنة .
سلطات التحكيم والمحاكم .
20ـ (1) في حالة نشوء نزاع بين اللجنة وطرف آخر يشكل وزيرالعدل هيئةً للتحكيم .
(2) يجوز الطعن في قرارات هيئة التحكيم لدى المحكمة القومية العليا.
الفصل السابع
المالية والحسابات والمراجعة
الموارد المالية للجنة .
21ـ تتكون الموارد المالية للجنة من :ـ
(أ ) ما تخصصه لها الدولة من إعتمادات ،
(ب) مساهمات المؤسسات والأفراد ،
(ج ) ما تحصل عليه من أموال نتيجة نشاطها أو المقابل من الأعمال والخدمات التي تؤديها ،
(د ) ما تقترضه من أموال ،
(هـ) أى موارد أخرى تقبلها اللجنة .
موازنة اللجنة .
22ـ تكون للجنة موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المحاسبية السليمة التى تقررها الدولة من وقت لاخر ويجب على اللجنة أن ترفع للجهات المختصة قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف الموازنة السنوية للإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة للموافقة عليها .
إستخدام الموارد المالية للجنة .
23ـ (1) تستخدم الموارد المالية للجنة في تحقيق أغراضها،ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم تلك الموارد في الآتى :
(أ ) دفع أجور العاملين باللجنة ومكافآت أعضاء اللجنة ،
(ب) أى بنود صرف أخرى تكون لازمة لتسيير أعمال اللجنة .
(2) تورد الفوائض المالية لوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
حفظ الحسابات والدفاتر
24ـ (1) تقوم اللجنة بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .
(2) تودع اللجنة حساباتها في المصارف في حسابات جارية أو حسابات إيداع على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها اللجنة .
المراجعة .
25ـ يقوم ديوان المراجعة القومى بمراجعة حسابات اللجنة بعد نهاية كل سنة مالية .
بيان التقرير الختامى وتقـرير ديوان المراجعة القومي.
26ـ ترفع اللجنة للوزير المختص سنوياً في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية بياناً بالحساب الختامى للجنة مصحوباً بتقرير من ديوان المراجعة القومى .
الفصل الثامن
أحكام عامة
المحكمة المختصة .
27ـ تكون المحكمة العامة هى المحكمة المختصة بالنظر فى النزاعـات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون .
العقوبات .
28ـ (1) بالإضافة لأى عقوبة أخرى منصوص عليها في أى قانون آخر يعاقب عند الإدانة :
(أ ) بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل من :
(أولا) يكشف مفاتيح التشفير المودعة بمكتب التشفير ،
(ثانيا) يكشف معلومات مشفرة مخزنة طرفه في غير الأحوال المصرح بها ،
(ثالثا) يسئ إستخدام المعلومات المخزنة طرفه،
(ب) بالسجن لمدة لا تجاوز اثنى عشرة سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل من :
(أولا) يستخدم نظام أو برنامج للحيلولة دون إتمام أى معاملات أو تجارة بالوسائل الإلكترونية وذلك بالتعديل فيها أو محو بياناتها أو إفسادها أو تدميرها أو بتعطيل أنظمتها ،
(ثانيا) يصنع أو يحوز أو يحصل على نظام أو برنامج لإعداد توقيع إلكترونى دون موافقة صاحب الشأن ،
(ثالثا) يزور أو يقلد محرراً أو توقيعاً إلكترونياً أو شهادة إعتماد توقيع إلكترونى أو يستعمل محرراً أو تعريفاً إلكترونياً مزوراً أو شهادة مزورة بإعتماد توقيع إلكترونى مع علمه بذلك ،
(رابعا) يطلع علي معلومات سـرية دون ترخيص أو يفشي تلك المعلومات ،
(ج ) بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، كل من يقدم معلومات غير صحيحة إلى أى جهة مرخص لها بمزاولة أعمال التوثيق بقصد إستخراج شهادة أو وقف سريانها أو إلغائها ،(3)
(د ) بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، كل من يمارس أعمال التوثيق وتقديم الخدمات الإلكترونية بتقديم معلومات غير صحيحة في طلب التسجيل أو يفشي أسرار أي من عملائه أو يخالف الأنظمة والتعليمات التي تصدر إستناداً إلى هذا القانون .(4)
(2) دون الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من يرتكب فعلاً يعد جريمة وفق أحكام أى قانون بإستخدام وسيلة إلكترونية بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
تطبيق وإستثناء .
29ـ (1) تطبق أحكام قوانين المعاملات المدنية والإثبات والإجراءات المدنية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .
(2) يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون أحكام الزواج والطلاق .
سلطة إصدار اللوائح .
30ـ (1) يجوز للوزير المختص إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) دون المساس بأحكام البند (1) يجوز أن تتضمن اللوائح المسائل الآتية :
( أ) شروط الترخيص ،
(ب) الإجراءات التى تنظم التحكيم فى الدعاوى التى ترفع للجنة ،
(ج ) الإجراءات التى تنظم تقنية التوقيع الرقمى .