فوفولالا .:: مشرف الاقسام القانونية ::.
المشاركات : 68 تاريخ التسجيل : 10/09/2010 الاقامة : الخرطوم
| موضوع: بعض السوابق القضائيه في البينات الظرفيه السبت يونيو 18, 2011 4:51 pm | |
| قد جاء في السابقة حكومة السودان ضد حبيب الله خير الله م ع / م ك / 33/1976م , أن البينات الظرفية لكي تكون أساساً للإدانة يجب أن تكون قاطعة في طبيعتها ومنحاها بحيث يمتنع معها أي تحصيل آخر غير جرم المتهم وإنها تشير إلى اتجاه واحد هو تجريم المتهم وليس في هذه البينات الظرفية ما يشير بصفة قاطعة إلى اتجاه واحد هو تجريم المتهمين حسن و نعمات ومحجوب بعد أن اتفقنا على استبعاد بينة شاهد الملك بسبب ما اعتراها من عيوب جعلتها مرفوضة لمخالفتها للشريعة الإسلامية كما جاء في السابقة القضائية حكومة السودان ضد علي مابيور م أ / أ س ج / 243/1984م ". ...أن الشرط الوارد في المادة 239 إجراءات لسنة 1983م – مخالفة الشريعة الإسلامية –هذا الشرط يمكن أن يندرج تحته أي حكم أو إجراء أخل بتحقيق العدل وهو أمر لا يقيد سلطة الفحص بل يجعلها أوسع نطاقاً من القانون السابق وقد جاء في نفس السابقة "..... أن الشريعة الإسلامية جوزت للقاضي الذي أصدر الحكم نفسه أن يقوم بمراجعة حكمه وتصحيحه إذا أخطأ كما جوزت لغيره من القضاة القيام بذلك لأن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ولنا أن نهتدي في ذلك بقول سيدنا عمر بن الخطاب –رضي الله عنه وأرضاه _ قوله لأبي موسى الأشعري عند توليته القضاء .... " ولا يمنعك قضاء قضيته بالمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل وقد منع قانون 1983م الإجرائي قاضي الموضوع من مراجعة الحكم الذي يصدره بعد التوقيع عليه ولكن منحت السلطة الاستئنافية سلطات واسعة ولا شك أن مبادئ الشريعة الإسلامية تدعو لبسط العدل وإشاعته بين الناس . | |
|