بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991
(11/11/1991)
الباب الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون " قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 " .*
إالغاء .
2ـ يلغى قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983 .
تطبيق** .
3ـ (1) تطبق أحكام هذا القانون على إجراءات الدعوى الجنائية والتحرى والضبط والمحاكمة والجزاء ، المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى القانون الجنائى لسنة 1991 أو أى قانون آخر ، مع مراعاة أى إجراءات خاصة ينص عليها فى أى قانون آخر .
(2) علي الرغم من عمومية نص البند (1) لا يجوز إتخاذ اي إجراءات جنائية من تحر او تحقيق او محاكما ضد اي سوداني متهم بإرتكاب اي فعل او إمتناع يشكل مخالفة لاحام القانون الدولي الانساني بما في ذلك الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية وجرائم الحرب الإ امام شرطة السودان او النيابة العامة او القضاء السوداني .
(3) علي الرغم من اي نص في اي قانون اخر لا يجوز لاي جهة حكومية في اي مستوي من مستويات الحكم او اي شخص ان يساعد او يقدم اي دعم لاي جهة لتسليم اي سوداني ليحاكم في الخارج لاتهامه لارتكاب اي جريمة تشكل مخالفة للقانون الدولي الانساني بما في ذلك الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية وجرائم الحرب.
مبادئ تراعى .
4ـ تراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ الآتية*** :
( أ) منع إرتكاب الجريمة واجب على الكافة ،
(ب) لا تجريم ولا جزاء إلا بنص تشريعى سابق ،
(ج ) المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، وله الحق فى أن يكون التحرى معه ومحاكمته بوجه عادل وناجز ،
(د ) يحظر الإعتداء على نفس المتهم وماله ، ولا يجبر المتهم على تقديم دليل ضد نفسه ، ولا توجه إليه اليمين إلا فى الجرائم غير الحدية التى يتعلق بها حق خاص للغير ،
(هـ) يمنع الإضرار بالشهود بأى وجه ،
(و ) يراعى الرفق كلما تيسر فى إجراءات التحرى والإستدعاء ولا يلجأ لممارسة سلطات الضبط إلا إذا كانت لازمة،
(ز ) النيابة الجنائية ولى المجنى عليه الذى لا ولى له ،
(ح ) يجبر الضرر الخاص المترتب على الجريمة ،
(ط ) يجوز الصلح أو العفو فى كل جريمة تتضمن حقاً خاصاً بمقدار ذلك الحق ،
(ى) تستخدم اللغة العربية او الانجليزية فى جميع الإجراءات الجنائية ، ويجوز إستخدام الغات القومية الاخرى .
تفسير .
5ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :1
" الإدارى " يقصد به الشخص الذى يتولى أى إدارة أهلية أو محلية أو شعبية مختصة حسبما يكون الحال ،
" التحرى " يشمل جميع الإجراءات التى تتخذ للكشف عن الوقائع المتعلقة بالدعوى الجنائية قبل المحاكمة،
" التحرى الأولى " يقصد به التحرى الذى يقع قبل فتح الدعوى الجنائية للتأكد من صحة الشبهة بجريمة ،
" التهمة " يقصد بها الإدعاء بارتكاب جريمة ، وتشمل أياً من فروع التهمة المركبة ،
" دائرة الإختصاص " يقصد بها الحدود المحلية التى يباشر فيها أى جهاز جنائى سلطاته فى الأحوال العادية ،
" الدعوى الجنائية " يقصد بها مواجهة أى شخص بإجراءات جنائية بسبب إرتكابه فعلاً قد يشكل جريمة ،
" الشبهة " يقصد بها الظن بارتكاب جريمة قبل توجيه التهمة ،
" الشرطى " يقصد به أى فرد من أفراد الشرطة من أى رتبة ، أو من يكلف بمهامه ،
" الشكوى " يقصد بها الإدعاء ، شفاهة أو كتابة ، المقدم من شخص أرتكبت الجريمة فى حقه أو فى نطاق مسئوليته ،
" الضابط المسئول " يشمل أى شرطى أثناء توليه المسئولية عن نقطة الشرطة ،
" فتح الدعوى الجنائية " يقصد به تدوين الدعوى الجنائية والشروع فى التحرى فيها ،
" القاضى " يقصد به أى قاض بمحكمة جنائية مختصة ،
" المتحرى " يقصد به الشخص المكلف برصد البيانات وتدوينها وترتيبها وتنفيذ الإجراءات والتوجيهات المتعلقة بالتحرى ،
" المحكمة " يقصد بها المحكمة الجنائية المبينة فى هذا القانون ، والمنشأة وفقاً لأحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 ، أو أى قانون آخر ،
" وكالة النيابة " يقصد بها وكالة النيابة المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 او وزارة الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان،
" وكيل النيابة " يقصد به المستشار القانونى المكلف بوكالة النيابة وممارسة سلطات وزير العدل او وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان فى الشئون الجنائية ،
" وكيل النيابة الأعلى " يقصد به وكيل النيابة الأعلى درجة بالمحلية ، فإن لم يوجد ، فرئيس النيابة العامة بالولاية .
الباب الثانى
الأجهزة الجنائية وسلطاتها
الفصل الأول
المحاكم الجنائية وسلطاتها
أنواع المحاكم الجنائية:1أ .
6ـ (1) تكون المحاكم الجنائية القومية من الأنواع الثمانية الآتية :
( أ) المحكمة القومية العليا ،
(ب) محكمة استئناف ،
(ج ) محكمة جنائية عامة ،
(د ) محكمة جنائية أولى ،
(هـ) محكمة جنائية ثانية ،
(و ) محكمة جنائية ثالثة ،
(ز ) محكمة جنائية شعبية ( محكمة مدينة أو ريف ) ،
(ح ) أى محكمة جنائية خاصة ينشئها رئيس القضاء بموجب قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 ، أو تنشأ بموجب أى قانون آخر .
(2) تكون المحاكم الجنائية بجنوب السودان علي النحوي المقرر في المادة 132 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005.
سلطات المحاكم الجنائية وقضاتها .
7ـ (1) تكون للمحاكم الجنائية سلطة الفصل القضائى فى الدعاوى الجنائية .
(2) يكون لقضاة المحاكم الجنائية السلطات الآتية فى التحرى :
( أ) أخذ الإقرارات ،
(ب) تجديد الحبس لأكثر من ثلاثة أيام ،
(ج ) التفتيش العام ،
(د ) ممارسة كل سلطات وكيل النيابة فى حالة غيابه عن دائرة الاختصاص المعنية ، ، وحتى تقرر النيابة الجنائية تولى التحرى فى الدعوى الجنائية أو دائرة الاختصاص .
سلطة الإشراف على القضاة فى التحرى.
8ـ تكون سلطة الإشراف على القضاة فى التحرى :
( أ) لرئيس محكمة الاستئناف وذلك على القضاة بالمحاكم التى تقع فى دائرة إختصاصه ،
(ب) لقاضى المحكمة الجنائية العامة ، وذلك على قضاة المحاكم الجنائية الأولى والثانية والثالثة التى تقع فى دائرة إختصاصه ،
(ج ) لقاضى المحكمة الجنائية الأولى ، وذلك على قضاة المحاكم الجنائية الشعبية التى تقع فى دائرة إختصاصه ،
(د ) وفق ما يقرر رئيس القضاء أو رئيس قضاء جنوب السودان حسبما يكون الحال أو القانون فى شأن قضاة المحاكم الجنائية الخاصة 1ب.
سلطات المحكمة الجنائية العامة .
9ـ (1) يجوز للمحكمة الجنائية العامة أن توقع أى عقوبة أو جزاء مما ينص عليه القانون .
(2) يكون لكل محكمة من قاض بالمحكمة العليا أو بمحكمة الإستئناف سلطة المحكمة الجنائية العامة .
سلطات المحكمة الجنائية الأولى .
10ـ (1) يجوز للمحكمة الجنائية الأولى ، ما لم تنظر الدعـوى الجنائية إيجازياً ، أن توقع أى عقوبة أو جزاء مما ينص عليه القانون ، سوى الإعدام .
(2) يجوز للمحكمة الجنائية الأولى إذا نظرت الدعوى الجنائية إيجازياً ، أن توقع أياً من الجزاءات الآتية :
( أ) السجن مدة لا تجاوز سنة ،
(ب) الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذى يحدده لها رئيس القضاء ،
(ج ) الجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة ،
(د ) الإبادة ،
(هـ) التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح .
سلطات المحكمة الجنائية الثانية .
11ـ (1) يجوز للمحكمة الجنائية الثانية، ما لم تنظر الدعوى الجنائية إيجازياً ، أن توقع أياً من الجزاءات الآتية :
( أ) السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ،
(ب) الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذى يحدده لها رئيس القضاء ،
(ج ) الجلد ،
(د ) المصادرة ،
(هـ) الإبادة ،
(و ) إغلاق المحل ،
(ز ) التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح .
(2) يجوز للمحكمة الجنائية الثانية ، إذا نظرت الدعوى الجنائية إيجازياً ، أن توقع أياً من الجزاءات الآتية : 2
( أ) السجن مدة لا تجاوز ستة أشهر ،
(ب) الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذى يحدده لها رئيس القضاء ،
(ج ) الجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة ،
(د ) الإبادة ،
(هـ) التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح .
سلطات المحكمة الجنائية الثالثة .
12ـ لا تنظر المحكمة الجنائية الثالثة الدعاوى الجنائية إلا إيجازياً ، ويجوز لها أن توقع أياً من الجزاءات الآتية :
( أ) السجن مدة لا تجاوز أربعة أشهر ،
(ب) الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذى يحدده لها رئيس القضاء،
(ج ) الجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة ،
(د ) الإبادة ،
(هـ) التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح .
سلطات المحكمة الجنائية الشعبية .
13ـ تكون للمحكمة الجنائية الشعبية السلطات المقررة للمحاكم الجنائية الأولى أو الثانية أو الثالثة وفقاً لأمر تأسيسها .3
سلطات المحكمة الجنائية الخاصة .
14ـ تكون للمحكمة الجنائية الخاصة السلطات التى يحددها القانون أو أمر تأسيسها .
السلطات القضائية المؤقتة .
15ـ يجوز لرئيس القضاء أو رئيس قضاء جنوب السودان حسبما يكون الحال أن يمنح بصفة مؤقتة سلطات محكمة جنائية لأى موظف عام أو أى شخص يراه أهلاً لمباشرة الأعمال القضائية، وذلك مع مراعاة أحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 او اي قانون اخر خاص بقضاء جنوب السودان . 4
سلطات المحكمة فى توقيع جملة من الجزاءات .
16ـ (1) يجوز للمحكمة أن توقع جملة من الجزاءات التى تملك توقيعها على أى شخص يدان فى محاكمة واحدة عن جريمتين أو أكثر ، وذلك مع مراعاة المادة 33(5) من القانون الجنائى لسنة 1991 .
(2) فى حالة الحكم بالسجن وفقاً لأحكام البند (1) تسرى العقوبات بالتتابع ما لم تقرر المحكمة غير ذلك .
الفصل الثانى
النيابة الجنائية وسلطاتها
تكوين النيابة الجنائية .
17ـ (1) تتكون النيابة الجنائية علي المستوي القومي وبالولايات الشمالية من :5
( أ) وزير العدل ،
(ب) وكلاء النيابة .
(2) يكون كل من وكيل وزارة العدل والمدعى العام ورئيس النيابة العامة بالولاية ، بحكم منصبه ، وكيل نيابة .
(3) تتكون النيابة الجنائية في جنوب السودان علي النحو المحدد في القانون الخاص بوازاة الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان.
إنشاء وكالات النيابة وتنظيمها6 .
18ـ (1) تنشأ وكالات النيابة بموجب أوامر تأسيس يصدرها وزير العدل او وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان حسبما يكون الحال، ويحدد مدى اختصاصها المكانى ويجوز له أن ينشئ وكالات نيابة متخصصة لأى من أنواع الجرائم .
(2) يصدر وزير العدل او وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان حسبما يكون الحال اللوائح اللازمة لتنظيم عمل وكالات النيابة ووضع هياكلها ودرجات أعضائها وعلاقاتهم .
سلطات النيابة الجنائية فى الإشراف على الدعوى الجنائية .
19ـ تكون للنيابة الجنائية سلطة الإشراف على سير الدعوى الجنائية وتوجيه التحرى كما تختص بتوجيه التهمة وبمباشرة الادعاء أمام المحاكم الجنائية . 7
منح سلطات وكالة النيابة .
20ـ يجوز لوزير العدل او وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان حسبما يكون الحال، أن يمنح سلطات وكالة النيابة فى التحرى لأى شخص أو لجنة متى قدر أن فى ذلك تحقيقاً للعدالة . 8
تأييد قرارات وكالة النيابة واستئنافها .
21ـ (1) يرفع وكيل النيابة قراره بشطب الدعوى الجنائية إلى رئيسه المباشر ، فإذا أيده يرفع لرئيس النيابة العامة بالولاية .
(2) يستأنف قرار وكيل النيابة برفض فتح الدعوى الجنائية أو برفض توجيه التهمة وقراره بتوجيه التهمة أو بالضبط المقيد للحرية فى النفس أو المال لرئيسه المباشر . 9
(3) يستأنف القرار النهائى لوكالة النيابة المتعلق بحجز الأموال لقاضى محكمة الاستئناف .
الفصل الثالث
شرطة الجنايات العامة والشرطة القضائية
وشرطة السجون وسلطاتها
تكوين قوات الشرطة .
22ـ تتكون قوات الشرطة على الوجه الوارد فى قانون شرطة السودان لسنة 2008 . 10
الشرطة القضائية.11
23ـ (1) يخصص وزير الداخلية او وزير الشئون الداخلية في جنوب السودان حسبما يكون الحال بعد التشاور مع رئيس القضاء او رئيس قضاء جنوب السودان حسبما يكون الحال، قوة من الشرطة للسلطة القضائية يحدد أفرادها ورتبهم .
(2) تختص الشرطة القضائية بالمسائل الآتية :
( أ) التحضير للجلسات ،
(ب) ضبط الأمن والنظام فى المحاكم ،
(ج ) تنفيذ العقوبات التى توكلها إليها المحاكم ،
(د ) تنفيذ الأوامر والتوجيهات التى تصدرها المحاكم ،
(هـ) أى مهام قانونية أخرى يوكلها إليها رئيس القضاء.
(3) تمارس الشرطة القضائية إختصاصاتها بالبند (2) تحت إمرة رئيس القضاء .
إختصاصات شرطة الجنايات العامة.12
24ـ تكون لشرطة الجنايات العامة الاختصاصات الجنائية الآتية :
( أ) تلقى البلاغات فى الجرائم المنصوص عليها فى الجدول الثانى الملحق بهذا القانون ،
(ب) القيام بالتحريات الجنائية تحت إشراف وتوجيهات النيابة الجنائية أو القضاء بحسب الحال ،
(ج ) تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية أو أى أحكام أو قرارات قانونية صادرة من المحكمة أو النيابة أو أى سلطة مختصة أخرى ،
(د ) القيام بأعمال البحث الجنائى الفنى .
(هـ) القيام بأعمال السجون ودور الرعاية والمصحات وحفظ أمنها ورعاية نزلائها ،
(و ) تقديم الدعاوى الجنائية للمحاكم الجنائية وفق توجيهات وكالة النيابة ،
(ز ) الإفراج فى الجرائم المنصوص عليها فى الجدول الثالث الملحق بهذا القانون .
سلطات شرطة الجنايات العامة .
25ـ مع مراعاة أحكام المادتين 23 و 24 وفى سبيل تنفيذ أحكـام هذا القانون تكون لشرطة الجنايات العامة السلطات الآتية : 13
( أ) التحرى وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) القبض وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ج ) إغلاق الطرق والأماكن العامة وفقاً لأحكام المادة 128 ،
(د ) التفتيش والضبط والتحريز وفق توجيهات النيابة أو القضاء بحسب الحال ،
(هـ) أخذ التعهدات والضمانات وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(و ) إصدار التكليف بالحضور وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ز ) طلب العون من أى شخص لمنع وقوع أى جريمة أو ضبطها .
سلطات الضـابط المسئول والضابط الأعلى .
26ـ (1) يجوز لضابط الشرطة الجنائية الأعلى فى أى دائرة محلية أن يباشر ذات السلطات التى يباشرها الضابط المسئول عن نقطة شرطة فى تلك الدائرة .14
(2) يباشر الضابط المسئول سلطات الإشراف على التحرى طبقاً لأحكام المادة 19 فى حالة غياب وكيل النيابة والقاضى وله في ذلك مباشرة سلطاتهما المتعلقة بفتح الدعوى الجنائية وشطبها وتوجيه التهمة وسلطات الضبط ، ويقصد بغياب وكيل النيابة أو القاضى أنه لم يتم تعيين وكيل نيابة أو قاضى أصلاً أو غابا غياباً فعلياً مؤقتاً بسبب الاجازة أو المرض أو أى سبب آخر ولم يتم تعيين بديل لأى منهما .15
سلطات شرطة السجون .
27ـ مع مراعاة الأحكام الخاصة بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون ، تختص شرطة السجون بالمسائل الآتية :
( أ) تنفيذ عقوبات الإعدام والقطع والسجن ، وأى عقوبة أخرى يوكل إليها أمر تنفيذها من المحكمة ،
(ب) تنفيذ أوامر الحبس التى توكل اليها من المحكمة أو النيابة الجنائية .
تفتيش السجون .
28ـ يجوز للقاضى أو وكيل النيابة ، حسب الاختصاص ، دخول السجن وتفتيشه والوقوف على أحوال النزلاء .
الفصل الرابع
دائرة الاختصاص
الاختصاص المكانى.
29ـ (1) تجرى التحريات والمحاكمة فى أى جريمة أمام شرطة الجنايات العامة أو وكالة النيابة أو المحكمة التى وقعت الجريمة فى دائرة اختصاصاها .
(2) تعتبر الجريمة واقعة فى دائرة الاختصاص فى أى من الحالات الآتية : 16
( أ) ارتكاب الجريمة كلياً أو جزئياً فى دائرة الاختصاص ،
(ب) وجود أثر ظاهر للجريمة فى مكان داخل دائرة الاختصاص ،
(ج ) إذا كانت الجريمة متفرعة من جريمة أصلية ارتكبت داخل دائرة الاختصاص ،
(د ) كون أى شخص ارتكبت ضده الجريمة ، أو مال أرتكبت بشأنه الجريمة ، قد نقل إلى دائرة الاختصاص بوساطة الجانى أو أى شخص يعلم بالجريمة ،
(هـ) وجود الشاكى أو المتهم أو وجود أى مال ارتكبت بشأنه الجريمة فى دائرة الاختصاص ، متى قدرت وكالة النيابة المختصة أن من الأوفق ألا يرد التحرى للدائرة التى وقعت فيها الجريمة .
(3) يجوز لأى مستشار قانونى أن يباشر سلطات وكيل النيابة ، ولأى قاضى أن يباشر السلطات الموكولة للقضاة فى التحرى والضبط وذلك فى أى مكان اتفق وجوده فيه ولم يكن وكيل النيابة أو القاضى المختص موجوداً .
سلطة وكالة النيابة فى تحويل التحرى .
30ـ (1) يجوز لوكيل النيابة متى تلقى علماً بأى جريمة وقدر أن من الأوفق طبقاً للأوامر المنظمة للاختصاص أولتوزيع العمل، إجراء التحرى فيها بوساطة أى وكالة نيابة أخرى ، أن يحيل التحرى إليها .
(2) يجوز لرئيس النيابة العامة بالولاية أو المدعى العام أن يصدر أمراً بتحويل أى تحرٍ من وكالة نيابة إلى أخرى داخل دائرة اختصاصه، متى قدر أن فى ذلك تحقيقاً للعدالة.
(3) يجوز لوزير العدل تحويل أى تحرٍ من وكالة نيابة إلى أخرى داخل السودان، متى قدرأن فى ذلك تحقيقاً للعدالة.17
سلطة المحكمة فى تحويل الدعاوى الجنائية .
31ـ (1) يجوز للمحكمة متى أحيلت إليها دعوى جنائية للمحاكمة بوساطة وكالة النيابة ، وقدرت طبقاً للأوامر المنظمة للاختصاص أو توزيع العمل أن من الأوفق أن تتولى المحاكمة محكمة أخرى ، أن تحيل الدعوى الجنائية إليها .
(2) يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو قاضى المحكمة الجنائية العامة ، أن يصدر أمراً بتحويل أى دعوى جنائية من محكمة إلى أخرى داخل دائرة اختصاصه متى قدر أن فى ذلك تحقيقاً للعدالة .
(3) يجوز لرئيس القضاء تحويل أى دعوى جنائية من محكمة إلى أخرى داخل السودان متى قدر أن فى ذلك تحقيقاً للعدالة .
عدم بطلان الإجراءات بسبب الاختصاص.
32ـ لا تبطل أى إجراءات جنائية أتخذت أمام وكالة نيابة أو محكمة لمحض انها وفقاً للقواعد المبينة فى هذا الفصل كان ينبغى اتخاذها أمام وكالة نيابة أو محكمة أخرى متى أتخذت بحسن نية .
الباب الثالث
الدعوى الجنائية والتحرى فيها
الفصل الأول
الدعوى الجنائية
فتح الدعوى الجنائية .
33ـ تفتح الدعوى الجنائية بناءً على علم لدى شرطة الجنايات العامة أووكيل النيابة أو بناءً على ما يرفع إلى أيهما من بلاغ أو شكوى .
حق رفع البلاغ والشكوى .
34ـ (1) يرفع البلاغ من أى شخص مكلف بحفظ الأمن والنظام العام أومن أى شخص فى الجرائم التى يتعلق بها حق عام.
(2) ترفع الشكوى من الشخص الذى أرتكبت الجريمة فى حقه أو فى نطاق مسئوليته ، أو من ينوب عنه ، فإذا كان الذى أرتكبت الجريمة فى حقه صغيراً أو مصاباً بعاهة عقلية ، جاز لوليه أن يرفع الشكوى نيابة عنه .
تقييد فتح الدعوى الجنائية .
35ـ لا يجوز فتح الدعوى الجنائية : 18
( أ) بوساطة شرطة الجنايات العامة إلا بإذن من وكيل النيابة :
( أولا) فى الجرائم التى لا يجوز فيها القبض بدون أمر ،
(ثانيا) المتعلقة بموظف عام ،
(ب) إلا بناءً على إذن من الجهة المختصة إذا كانت من الجرائم الآتية :
(أولا) المخلة بسير العدالة إلا بإذن من المحكمة ،
(ثانيا) التى يجوز فيها التنازل الخاص إلا من صاحب الحق أو من ينوب عنه ،
(ثالثا) التى ينص أى قانون على اشتراط الإذن فيها من الجهة التى يحددها القانون ،
(ج ) فى مواجهة أى شخص يتمتع بحصانة إجرائية أو موضوعية إلا وفقاً لأحكام القانون الذى ينص عليها .
التنازل الخاص .
36ـ (1) يجوز للمضرور أو صاحب المصلحة ، أو وليه إذا كان صغيراً أو مصاباً بعاهة عقلية ، التنازل عن حقه الخاص فى الدعوى الجنائية بالعفو أو الصلح فى أى وقت قبل أن يصدر فيها حكم نهائى مع عدم الإخلال بالحق العام .
(2) يجوز للمضرور أو وليه التنازل عن الدعوى الجنائية فى حالة الجرائم المدرجة بالجدول الأول الملحق بهذا القانون شريطة أن يكون الضرر قاصراً عليه .
(3) تقوم النيابة الجنائية مقام المضرور أو صاحب المصلحة حيثما تعارضت مع مصلحة وليه .
إنقضاء الدعوى الجنائية .
37ـ (1) تنقضى الدعوى الجنائية بأى من الأسباب الآتية : 19
( أ) صدور قرار بإنهائها من وكيل النيابة أو المحكمة بسبب وفاة المتهم أو بناءً على التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية ،
(ب) صدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة ،
(ج ) صدور قرار مسبب من وكالة النيابة برفض توجيه التهمة ، أو بشطب الدعوى الجنائية ،
(د ) صدور قرار مسبب من وزير العدل أو وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان حسبما يكون الحال بوقف الدعوى الجنائية ،
(هـ) صدور قرارمن المحكمة بشطب الدعوى الجنائية،
(و ) صدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو العام الذى يشمل الدعوى الجنائية .
(2) إذا انقضت الدعوى الجنائية بأى من الأسباب المذكورة فى البند (1) ، فلا يجوز فتح دعوى جنائية أخرى مؤسسة على ذات الوقائع إلا فى حالة عدم توجيه التهمة أو شطب الدعوى الجنائية .
التقادم المسقط للدعوى الجنائية .
38ـ (1) لا يجوز فتح الدعوى الجنائية فى الجرائم ذات العقـوبات التعزيرية إذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة وهى :
( أ) عشر سنوات فى أى جريمة معاقب على ارتكابها بالإعدام أو بالسجن عشر سنوات فأكثر ،
(ب) خمس سنوات فى أى جريمة معاقب على ارتكابها بالسجن أكثر من سنة واحدة ،
(ج ) سنتان فى أى جريمة أخرى .
(2) ينقطع سريان مدة التقادم متى ما فتحت الدعوى الجنائية .
الفصل الثانى
التحرى
الفرع الأول
أحكام عامة
تولى التحرى .20
39ـ (1) يكون التحرى بوساطة شرطة الجنايات العامة تحت إشراف وتوجيهات وكالة النيابة وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يجوز لوكيل النيابة أن يباشر التحرى أو يستكمله بنفسه إذا دعت الضرورة لذلك ، وتكون له فى ذلك مباشرة وظائف المتحرى وممارسة سلطاته .
التنحى عن تولى التحرى .
40ـ لا يجوز للضابط المسئول أو لوكيل النيابة أن يتولى التحرى فى أى دعوى جنائية، يكون هو طرفاً فيها أو تكون له فيها مصلحة خاصة.
محضر التحرى .
41ـ يكون التحرى كتابة ، ويجوز بموافقة وكالة النيابة أن يكون مسجلاً أو مصوراً بأى وسيلة ، على أن تكون له خلاصة مكتوبة .
مشتملات محضر التحرى .
42ـ يشتمل محضر التحرى على الآتى :
( أ) أى تحريات أولية ،
(ب) أقوال المبلغ أو الشاكى ،
(ج ) أقوال الشهود ،
(د ) أقوال المتهم ،
(هـ) أى تقارير لها صلة بالدعوى الجنائية موضوع التحرى ،
(و ) قرار توجيه التهمة ،
(ز ) أى إجراءات تتخذ فى التحرى ،
(ح ) أى قرار لوكيل النيابة بشطب الدعوى الجنائية ،
(ط ) خلاصة التحرى وقرار الرفع للمحاكمة .
حظر التأثير على التحرى .
43ـ (1) لا يلزم الشخص الذى يدلى بأقواله فى التحرى بحلف اليمين ، على أنه يجوز توجيه اليمين لمن يقدم بلاغاً أو شكوى .
(2) لا يجوز لسلطات التحرى أو أى شخص آخر التأثير على أى طرف فى التحرى بالإغراء أو الإكراه أو الأذى لحمله على الإدلاء بأى أقوال أو معلومات أو الامتناع عن ذلك .
الفرع الثانى
إجراءات فتح الدعوى الجنائية
فتح الدعوى الجنائية أمام الشـرطة فى الجرائم التى يجوز فيها القبض بدون أمر .
44ـ (1) إذا توافرت لدى الضابط المسئول أى معلومات جعلته يشتبه فى إرتكاب جريمة ، يجوز فيها القبض بدون أمر ، فعليه فتح الدعوى الجنائية .
(2) إذا رفع إلى الضابط المسئول بلاغ أو شكوى عن وقائع تشير إلى ارتكاب جريمة يجوز فيها القبض بدون أمر ، فله أن يقوم بتحر أولى للاستيثاق من الوقائع أو الاشتباه ، أو أن يفتح الدعوى الجنائية ، أما إذا اقتنع الضابط المسئول بأن وقائع البلاغ أو الشكوى ليست صحيحة أو لا تشكل شبهة بجريمة فيجوز له أن يرفض فتح الدعوى الجنائية ، على أن يخطر المبلغ أو الشاكى بحقه فى رفع الأمر إلى وكالة النيابة .
(3) إذا قرر الضابط المسئول فتح الدعوى الجنائية ، فعليه قيد خلاصة الدعوى الجنائية فى دفتر الدعاوى الجنائية وعليه كذلك تدوين حيثيات الدعوى الجنائية والتحرى الأولى فى محضر التحرى وتلاوته على المبلغ أو الشاكى ليوقع عليه.
فتح الدعوى الجنائية أمـام الشـرطة فى الجرائم التى لا يجوز فيها القبض بدون أمر .
45ـ (1) إذا توافرت لدى الضابط المسئول أى معلومات أو رفع إليه بلاغ أو شكوى ، جعلته يشتبه فى إرتكاب جريمة لا يجوز فيها القبض بدون أمر ، فعليه تدوين ملخص ذلك فى تقرير وإحالته مع المبلغ أوالشاكى إلى وكالة النيابة لاتخاذ ما تراه مناسباً ، فإذا رفض تدوين التقرير والإحالة ، فعليه أن يخطر المبلغ أو الشاكى بحقه فى رفع الأمر إلى وكالة النيابة .
(2) يجوز للضابط المسئول فى الحالة المذكورة فى البند (1) ، أن يفتح الدعوى الجنائية ويتخذ إجراءات التحرى الفورية باستثناء القبض إذا تبين له من الظروف أن التأخير فى التحرى سيترتب عليه إضرار بالغ بسير العدالة ، على أن يرسل تقريراً بذلك إلى وكيل النيابة خلال أربع وعشرين ساعة مبيناً الأسباب التى دعته لاتخاذ تلك الإجراءات .
رفع محضر التحرى.
46ـ (1) على الضابط المسئول ، بعد تدوين الدعوى الجنائية أن يرفع محضر التحرى لوكيل النيابة عن طريق الضابط الأعلى ، إن وجد .
(2) يجوز للضابط الأعلى أن يصدر التعليمات التى يراها مناسبة للضابط المسئول مع تدوينها فى محضر التحرى .
فتح الدعوى الجنائية أمام وكالة النيابة .
47ـ إذا توافرت لدى وكيل النيابة أى معلومات جعلته يشتبه فى ارتكاب جريمة ، أو إذا رفع إليه بلاغ أو شكوى عن وقائع تشير إلى وقوع جريمة ، فله أن يقوم بتحر أولى ، للاستيثاق من الوقائع أو الاشتباه ، أو أن يوجه اليمين إلى المبلغ أو الشاكى ، فإذا اقتنع بصحة الوقائع أو الاشتباه ، فعليه أن يأمر الضابط المسئول بفتح الدعوى الجنائية وتدوينها وقيدها .
الفرع الثالث
إجراءات التحرى فى حالات خاصة
إجراءات التحرى الفورية .
48ـ (1) على الضابط المسئول بعد رفع محضر التحرى أن يتخذ الإجراءات الفورية التالية إذا كانت طبيعة الجريمة تقتضى ذلك :
( أ) أن ينتقل فوراً إلى مكان الوقائع ليتحرى فيها ،
(ب) أن يتخذ الخطوات اللازمة للبحث عن المشتبه فيه والقبض عليه ،
(ج ) إذا كانت الجريمة متعلقة بالموت أوالأذى الجسيم، أن يتخذ ما يلزم لاستدعاء الطبيب المختص لفحص الجثة أو المصاب أو نقل الجثة أو المصاب إلى أقرب مستشفى ، إذا استدعى الأمر ذلك ، وأن يخطر أولياء القتيل أو المصاب ويدون أى أقوال لهم فى محضر التحرى .
(2) لا يجوز دفن الجثة التى يتعلق بها التحرى دون تصريح من وكيل النيابة ما لم تدع الضرورة القصوى لذلك .
الفحص الطبى على المشتبه فيه .
49ـ إذا قبض على أى شخص بناء على شبهة بأن له علاقة بجريمة ، فيجوز لوكيل النيابة أو الضابط المسئول أن يرسله للفحص الطبى أمام طبيب أو مساعد طبى متى كان ذلك ضرورياً للتثبت من ارتكاب الجريمة .
أخذ البصمات والصور .
50ـ يجوز أن تؤخذ البصمات والصور لأى شخص أو أى شئ متى كان ذلك لازماً لأغراض التحرى .
الوفاة فى ظروف معينة .
51ـ (1) إذا وردت معلومات أو بلاغ بالعثور على جثة إنسان أو بانتحار شخص أو موته فى حادث ما ، فعلى الضابط المسئول ، ولو لم تقم لديه شبهة بارتكاب جريمة ، أن يحرر تقريراً بالمعلومات أو البلاغ ثم يقدمه إلى وكالة النيابة ، وأن ينتقل فوراً إلى مكان الجثة ، ويتحرى فى سبب الموت ، وفق إجراءات التحرى فى الجرائم المتعلقة بالموت .
(2) على الضابط المسئول عند إكتمال التحرى أن يقدم تقريره إلى وكالة النيابة .
(3) على وكيل النيابة متى ما مكنته حيثيات التحرى من ذلك ، أن يتخذ قراراً بتوجيه تهمة ، أو قراراً مسبباً بأن الوفاة لا تترتب عليها تهمة ، وعليه فى هذه الحالة أن يرفع قراره مشفوعاً بتقرير التحرى الى رئيس النيابة العامة بالولاية .
التحرى بوساطة الإدارى عن الوفاة .
52ـ إذا وردت للإدارى معلومات أو بلاغ بالعثورعلى جثة إنسان أو بانتحار شخص أو موته فى حادث ما ، فعليه أن يبلغ الضابط المسئول فوراً وأن ينتقل الى مكان الحادث ويقوم فى حضور شاهدين أو أكثر بإجراء التحرى وفق إجراءات التحرى فى الجرائم المتعلقة بالموت ، وأن يضع تقريراً بإجراءات التحرى والأسباب الظاهرة للوفاة ، ووصف الجروح والكسور والإصابات بالجثة وبيان حالتها وما يحيط بها وذكر أى سلاح أو آلة أستخدمت فى الظاهر لإحداث الموت وأى معلومات تكشفت له مما يتعلق بالوفاة ، وعليه أن يرفع تقريره إلى الضابط المسئول ويستمر فى التحرى حتى يتولاه الضابط المسئول .
الفرع الرابع
وظائف المتحرى وسلطاته
وظائف المتحرى.
53ـ تكون للمتحرى الوظائف الآتية : 21
( أ) إجراء التحرى الأولى وفتح الدعوى الجنائية أو التوصية بفتح الدعوى الجنائية ،
(ب) تدوين محضر التحرى وحفظه ،
(ج ) مباشرة إجراءات التحرى ،
(د ) رفع المحضر أثناء التحرى للجهات المختصة والتوصية لديها بأى إجراء ،
(هـ) رفع المحضر فور إكتمال التحرى إلى وكيل النيابة لتلخيصه ورفعه إلى المحكمة .
سلطات المتحرى .
54ـ تكون للمتحرى أو للمشرف على التحرى السلطات الآتية وفق أحكام هذا القانون : 22
( أ) طلب حضورأى شخص يرى أن له صلة بالدعوى الجنائية،
(ب) أخذ أقوال المبلغ أو الشاكى والمشتبه فيه أو المتهم والشهود وأى شخص آخر له صلة بالدعوى الجنائية واستجوابه ،
(ج ) القبض على أى شخص مشتبه فيه أو متهم وحبسه أو الإفراج عنه ،
(د ) الاحالة للفحص الطبى وأخذ البصمات والصور والقيام بالإجراءات الفنية والتقنية التى يقتضيها التحرى ، وتكليف أى شخص مختص بذلك ،
(هـ) اتخاذ إجراءات الضبط .
الفرع الخامس
سلطات وكالة النيابة
توجيه التحـرى ومباشرته والاطلاع على محضره .23
55ـ (1) يكون لوكيل النيابة حق الإشراف على التحرى وتوجيه المتحرى بوساطة الضابط المسئول وإصدار أى توجيهات تتعلق بسير الدعوى الجنائية .
(2) يجب على الضابط المسئول اطلاع وكيل النيابة على سير التحرى وعرض المحضر عليه حسب التوجيهات التى تصدر إليه بشأن التحرى .
(3) يكون لوزير العدل او وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان حسبما يكون الحال ولأى مستشار قانونى أعلى بالنيابة الجنائية أن يطلب فى أى وقت أثناء التحرى وضع المحضر أمامه ، وأن يصدر أى توجيهات بشأنه .
توجيه التهمة .
56ـ (1) على وكيل النيابة ، بعد فتح الدعوى الجنائية وسماع المشتبه فيه ، ان أمكن ، وفور ما تتوافر له البينات الأولية الكافية لتأسيس الادعاء حسب الظاهر ، أن يقرر توجيه التهمة بالجريمة الى الشخص المعنى ، ويدون ذلك فى محضر التحرى وأن يبلغ المتهم شخصياً إذا كان حاضراً ، بالتهمة وبحقه فى استئناف القرار .
(2) إذا استؤنف قرار توجيه التهمة فعلى المتحرى إيقاف إجراءات التحرى ، إلا ما يترتب على تأخيره إضرار بالغ بسير العدالة ، فإذا أيد القرار أستؤنف التحرى ، وإذا ألغى القرار أعتبر ذلك شطباً للدعوى الجنائية .
شطب التهمة .
57ـ يجوز لوكيل النيابة فى أى وقت بعد توجيه التهمة ، إذا اتضح أنه لا توجد أسباب كافية للسير فى الدعوى الجنائية ، أن يقرر شطبها ويدون بذلك قراراً مسبباً ، ويصدر أمراً بالإفراج عن أى متهم والتصرف فى أى محجوزات وفق أحكام القانون ، على أن يرفع قراره إلى وكيل النيابة الأعلى .
الفرع السادس
سلطات النيابة الجنائية بوقف الدعوى الجنائية
والوعد بوقف تنفيذ العقوبة
وقف الدعوى الجنائية .24
58ـ (1) يجوز لوزير العدل أو وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان حسبما يكون الحال، فى أى وقت بعد اكتمال التحرى ، وقبل صدور الحكم الإبتدائى فى الدعوى الجنائية ، أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية ضد أى متهم ، ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه ، وعلى المحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة لإنهاء الدعوى الجنائية .
(2) لا يجوز صدور قرار وفق البند (1) فى الدعاوى الجنائية المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص أو الجرائم التى يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية .
(3) يجوز لوزير العدل أو وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان حسبما يكون الحال ، أو من يمثله ، أن يطلب الاطلاع على محضر المحاكمة للنظر فى ممارسة سلطته فى وقف الدعوى الجنائية ، وعلى المحكمة عندئذ أن توقف السير فى المحاكمة إلى حين صدور قرار وزير العدل .
الوعد بوقف تنفيذ العقوبة .
59ـ (1) يجوز لوكيل النيابة الأعلى ، فى سبيل الحصول على شهادة شخص متهم مع غيره فى جريمة ذات عقوبة تعزيرية لا يكون له فيها الدور الأكبر ، أن يتخذ قراراً مسبباً قبل المحاكمة يعد فيه المتهم المعنى بوقف تنفيذ أى عقوبة قد توقع عليه ، شريطة أن يفشى المتهم بكل ما يعلمه عن الوقائع والظروف المتعلقة بتلك الجريمة ، وعن أى شخص آخر له علاقة بها .
(2) يستجوب المتهم المذكور شاهداً فى المحاكمة ، كما يستجوب فيها ويخاطب ويحاكم متهماً ، فإذا صدر قرار بإدانته وتوقيع عقوبة عليه ، فعلى المحكمة أن تتحقق ، فى جلسة منفصلة ، من وفائه بجميع الشروط التى قام عليها الوعد ، فإذا ثبت أنه قد وفى فعليها أن تصدر أمراً بوقف تنفيذ العقوبة ، أما إذا ثبت بأنه لم يوف وذلك بإخفاء أمر من الأمور الجوهرية أو الإدلاء بشهادة كاذبة ، فعليها أن تصدر أمراً بتنفيذ العقوبة المحكوم بها .
الفرع السابع
سلطة القاضى فى تلقى الإقرارات .
60ـ (1) إذا أقر أى متهم أثناء التحرى ، وقبل المحاكمة بإرتكاب الجريمة موضوع التحرى ، فعلى المتحرى أخذه إلى القاضى لتلقى إقراره وتدوينه فى محضر التحرى .
(2) على القاضى أن يتحقق من أن المتهم يقر بمحض الاختيار وأن يدون الإقرار فى حضور المتهم ثم يتلوه عليه ويطلب منه التوقيع عليه ، فإذا رفض المتهم التوقيع ، يقوم القاضى بإثبات الرفض فى المحضر وبالتوقيع على الإقرار بنفسه .
الباب الرابع
الإحضار والضبط والضمان
الفصل الأول
التكليف بالحضور
أمر التكليف بالحضور .
61ـ يجوز لشرطة الجنايات العامة من تلقاء نفسها أو بناءً على أمر من وكالة النيابة أو المحكمة ، تكليف أى شخص بالحضور ليقدم نفسه أو ليبرز أى محرر أو شئ آخر متى كان ذلك ضرورياً لأغراض التحرى أو المحاكمة أو التنفيذ لأى أمر صادر من وكالة النيابة أو المحكمة .
كيفية إعـلان التكليف بالحضور .
62ـ (1) يتم الإعلان بتسليم الشخص المكلف بالحضـور إحدى صورتى أمرالتكليف وعلى المكلف بالحضور أن يوقع على الصورة الأخرى متى طلب منه ذلك .
(2) إذا كان الشخص حاضراً أمام شرطة الجنايات العامة أو وكالة النيابة أو المحكمة ، فيجوز لأى منهم أن يأمره بالحضور فى وقت ومكان معينين على أن يدون ذلك فى المحضر .25
عدم العثور على الشخص .
63ـ (1) إذا لم يؤد البحث اللازم إلى العثور على الشخص المكلف بالحضور فيجوز إعلان أمر التكليف بترك صورة منه للشخص المذكور لدى أى شخص بالغ من أفراد أسرته ، وعلى الشخص المستلم أن يوقع على الصورة الأخرى متى طلب منه ذلك ، كما يجوز أن يتم الإعلان بإلصاق صورة منه فى مكان ظاهر حيث يقيم الشخص المكلف بالحضور .
(2) إذا كان الشخص المطلوب حضوره مجهول المكان فيجوز لوكيل النيابة أو القاضى أن ينشر إعلاناً بوسائل الإعلام المناسبة يطلب فيه من ذلك الشخص الحضور فى وقت ومكان معينين فى خلال مدة معقولة من تاريخ نشر الإعلان .
إعلان الشخصية الاعتبارية والهيئات.
64ـ تعلن الشخصية الاعتبارية والهيئات بتسليم إحدى صورتى التكليف بالحضور الى المدير أو السكرتير أو أى موظف مسئول فى أى من مكاتبها .
إعلان التكلـيف بالحضور خارج دائرة الاختصاص .
65ـ (1) إذا اقتضى الحال إعلان التكليف بالحضور خارج دائرة الاختصاص المحلى لشرطة الجنايات العامة أو وكالة النيابة أو المحكمة، فيجب إرسال الأمر من صورتين إلى الجهة التى يوجد فى دائرة اختصاصها الشخص المكلف بالحضور ليعلن هناك .26
(2) إذا لم يكن الشخص المكلف بالحضور موجوداً بالسودان فيجوز لوكيل النيابة أو القاضى إعلانه بأى من الطرق الآتية :
( أ) تسليم أمر التكليف بالحضور عن طريق سفارة السودان أو القنصلية فى البلد الذى يقيم فيه ،
(ب) لصق إعلان التكليف بالحضور فى لوحة الإعلانات بسفارة السودان أو القنصلية فى البلد الذى يقيم فيه ،
(ج ) النشر فى الصحف أو وسائل الإعلام المناسبة ،
(د ) إخطار سفارة الدولة التى ينتمى إليها أو قنصليتها بالسودان .
صورة أمر التكليف بالحضور .
66ـ (1) يكون أمر التكليف بالحضور محرراً من صورتين ويتضمن سبب التكليف ومكان الحضور ووقته ويوقع عليه ويختمه الشرطى أو وكيل النيابة أو القاضى ، بحسب الحال .
(2) ينفذ أمر التكليف بوساطة شرطى أو أى موظف مختص .
الفصل الثانى
ضبط الأشخاص والأماكن
الفرع الأول
القبض
القبض بوساطة وكيل النيابة أو القاضى .
67ـ يجوز لوكيل النيابة أوالقاضى أن يقبض أو يصدر أمراً بالقبض على أى شخص :
( أ) ارتكب فى حضوره فعلاً قد يشكل جريمة أو فتحت ضده دعوى بارتكاب جريمة ،
(ب) أخل بأى أمر تكليف بالحضور أو تعهد أو كفالة أخذت عليه بمقتضى أحكام هذا القانون ،
(ج ) ألغى أمر الإفراج عنه .
حالات القبض الأخرى .27
68ـ (1) يجب على الشرطى أو أى شخص آخر صدر إليه أمر القبض من وكيل النيابة أو القاضى ، أن يقبض على الشخص المعنى .
(2) يجوز للشرطى أو الإدارى أن يقبض بدون أمر على أى شخص :
( أ) مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة يجوز القبض فيها بدون أمر قبض وفقاً للجدول الثانى الملحق بهذا القانون ،
(ب) وجد فى ظروف تدعو للريبة ولم يقدم أسباباً معقولة لوجوده أو عجز عن إعطاء بيانات مقنعة فى تلك الظروف ،
(ج ) وجد فى حيازته مال يشتبه فى انه مسروق أو اشتبه لأسباب معقولة انه أرتكب جريمة تتعلق به أو بوساطته على أن يبلغ وكيل النيابة فوراً بذلك،
(د ) أخل بتعهده الصادر بموجب أحكام المادتين 118و 120 من هذا القانون ،
(هـ) يرتكب فى حضوره أو يتهم بارتكاب جريمة من الجرائم التى لا يجوز فيها القبض بدون أمر إذا رفض هذا الشخص أن يدلى باسمه أو عنوانه عندما يطلب منه ذلك أو أعطى إسماً أو عنواناً يعتقد انه غير صحيح ، على أن يفرج عنه فور إعطاء الإسم والعنوان الصحيحين ،
(و ) اعتراضه اعتراضاً فعلياً أثناء قيامه بواجباته ،
(ز ) هرب أو شرع فى الهرب من حراسة قانونية .
شكل أمر القبض ونفاذه .
69ـ (1) يكون أمرالقبض مكتوباً ويتضمن سبب القبض وبيان التهمة الموجهة ، ويوقع عليه ويختمه وكيل النيابة أو القاضى .
(2) يستمر أمر القبض سارى المفعول حتى يتم تنفيذه ، أو تلغيه الجهة التى أصدرته .
الجهات التى يوجه إليها أمر القبض .
70ـ (1) يوجه أمر القبض إلى أى شرطى أو إدارى ، ويجوز فى حالة الضرورة توجيهه إلى أى شخص آخر .
(2) يجوز لأى شرطى أن ينفذ أمر القبض الموجه لأى شرطى آخر على أن يدون اسمه عليه .
(3) إذا وجه أمر القبض إلى أكثر من شخص فيجوز لهم جميعاً أو لأى منهم تنفيذه .
إلزام الجمهـور بالمساعدة فى القبض.
71ـ على كل شخص مساعدة الشرطى أو وكيل النيابة أو القاضى أو أى شخص آخر مخول له سلطة القبض إذا طلب منه مساعدة معقولة فى القبض على أى شخص أو منعه من الهرب .
إبلاغ مضمون أمر القبض .
72ـ على من ينفذ أمر القبض أن يبلغ مضمون الأمر إلى الشخص المطلوب قبضه وأن يطلعه عليه .
استعمال القوة عند مقاومة القبض .
73ـ يجوز لمن خولت له سلطة القبض على أى شخص استعمال القوة الضرورية لتنفيذ القبض إذا قاوم الشخص أو حاول الهرب ، على أنه لا يجوز تعمد تسبيب الموت باستعمال تلك القوة .
ضبط الأسلحة لدى المقبوض عليه .
74ـ على من يقوم بالقبض أن يجرد الشخص المقبوض عليه من أى أسلحة أو أدوات خطرة توجد فى حيازته وعليه أن يحضر جميع تلك الأسلحة والأدوات إلى نقطة الشرطة أو وكالة النيابة أو المحكمة المطلوب إحضار الشخص المقبوض عليه أمامها .
الإجراء بعد القبض.
75ـ (1) على من ينفذ أمر القبض إحضار المقبوض عليه فوراً أمام وكيل النيابة أو القاضى الذى أصدر الأمر ، لاتخاذ ما يراه مناسباً .
(2) على أى شخص من غير الشرطة أو وكلاء النيابة أو القضاة ، يجرى قبضاً أن يسلم المقبوض عليه فوراً إلى أقرب شرطى ، فإذا تبين أن المقبوض عليه ممن يجوز للشرطة القبض عليه بدون أمر ، فعلى الشرطى أن يثبت ذلك فى دفتر القبض ويتخذ الإجراءات اللازمة ، وإلا فيجب الإفراج عنه فوراً .
(3) إذا كان أمر القبض يتضمن جواز الإفراج عن المقبوض عليه بشرط ضمان الحضور ، فعلى من ينفذ الأمر أن يفرج عنه متى ما نفذ الشرط المذكور .
تنفيذ القبض خارج دائرة الاختصاص .
76ـ (1) دون المساس بالسلطات الحصرية لحكومة جنوب السودان ينفذ أمر القبض فى أى مكان داخل السودان ويجوز تعقب الشخص المطلوب قبضه خارج دائرة الاختصاص ، وفى تلك الحالة على من ينفذ القبض أن يبلغ شرطة الجنايات العامة المختصة ، وله أن يأخذ المقبوض عليه رأساً إلى السلطة التى أصدرت الأمر .28
(2) إذا اقتضى الحال تنفيذ أمرالقبض خارج دائرة الاختصاص، فيجوز إرساله بأى طريقة إلى وكيل النيابة أو القاضى لتنفيذه فى دائرة اختصاصه .
(3) إذا أرسل أمر القبض خارج دائرة الاختصاص ، فيجب إحضار المقبوض عليه أمام وكيل النيابة الذى نفذ الأمر فى دائرة اختصاصه ، فإذا تحقق من شخصية المقبوض عليه فعليه أن :
( أ) يأخذ على المقبوض عليه ضماناً بالحضور ويرسل ذلك إلى السلطة التى أصدرت الأمر ، أو
(ب) يأمر بترحيل المقبوض عليه تحت حراسة الشرطة إلى السلطة التى أصدرت الأمر .
إبلاغ وكيل النيابة أو القاضى عن حالات القبض .
77ـ على الضابط المسئول فى مدة أقصاها أربع وعشرين ساعة إبلاغ وكيل النيابة أو القاضى بحالات القبض التى تقع داخل دائرة اختصاصه .
نشر الإعلان إلى الشخص الهارب .
78ـ (1) إذا كان لدى وكيل النيابة الأعلى أو قاضى المحكمة الجنائية العامة ، ما يحمله على الاعتقاد بأن الشخص الذى صدر ضده أمر القبض قد هرب أو أخفى نفسه ليحول دون تنفيذ الأمر ، فيجوز له أن ينشر إعلاناً مكتوباً يطلب فيه من ذلك الشخص تسليم نفسه لأقرب نقطة شرطة فى مدة لا تجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ نشر الإعلان وأن يطلب فيه من الجمهور المساعدة فى القبض عليه .
(2) ينشر الإعلان على الوجه الآتى :
( أ) يذاع أو ينشرعن طريق وسائل الإعلام المناسبة ، أو
(ب) يلصق على ظاهر المنزل الذى يسكنه ذلك الشخص أو فى مكان ظاهر بالمدينة أو القرية التى يقيم فيها ، أو
(ج ) تلصق صورة منه فى ظاهر مبنى وكالة النيابة أو المحكمة أو القنصلية أو سفارة السودان فى البلد الذى يقيم فيه .
الحبس للتحرى .
79ـ (1) يجوز أن يبقى المقبوض عليه للتحرى بوساطة الشرطة فى الحراسة لمدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة لأغراض التحرى .
(2) يجوز لوكيل النيابة ، إذا اقتضى الأمر ، تجديد حبس المقبوض عليه لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام لأغراض التحرى.
(3) يجوز للقاضى بموجب تقرير وكيل النيابة أن يأمر بحبس المقبوض عليه لأغراض التحرى كل أسبوع لمدة لا تجاوز بمجملها أسبوعين ، وعليه أن يدون الأسباب فى محضر التحرى .
(4) يجوز للقاضى الأعلى فى حالة المقبوض عليه ، الذى وجهت إليه التهمة ، أن يأمر بتجديد حبسه لأغراض التحرى كل أسبوعين ، على ألا تجاوز مدة الحبس بجملتها ستة أشهر إلا بموافقة رئيس الجهاز القضائى المختص .
الحبس للمحاكمة .
80ـ (1) يجوز للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم لأغراض المحاكمة ، ولها أن تجدد حبسه أسبوعياً لمدة لا تجاوز بجملتها شهراً .
(2) يجوز للقاضى الأعلى درجة أن يأمر بتجديد حبس المتهم الذى تجرى محاكمته شهرياً ، على ألا تجاوز مدة الحبس بجملتها ستة أشهر إلا بموافقة رئيس الجهاز القضائى المختص .
المرور اليومى على الحراسات .
81ـ على وكيل النيابة أن يمر على الحراسات يومياً وأن يراجع دفتر القبض وأن يتأكد من صحة الإجراءات وال