.::منتديات الفنان حسين الصادق::.
سابقه في الحضانه 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا سابقه في الحضانه 829894
ادارة المنتدي سابقه في الحضانه 103798
.::منتديات الفنان حسين الصادق::.
سابقه في الحضانه 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا سابقه في الحضانه 829894
ادارة المنتدي سابقه في الحضانه 103798
.::منتديات الفنان حسين الصادق::.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سابقه في الحضانه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فوفولالا
.:: مشرف الاقسام القانونية ::.
.:: مشرف الاقسام القانونية ::.
فوفولالا


المشاركات : 68
تاريخ التسجيل : 10/09/2010
الاقامة : الخرطوم

سابقه في الحضانه Empty
مُساهمةموضوع: سابقه في الحضانه   سابقه في الحضانه I_icon_minitimeالأحد يونيو 19, 2011 2:59 pm

المحكمة العليا
القضاة :
صاحب الفضيلة الشيخ/ د. محمد البشير محمد الحجاز قاضي المحكمة العليا رئيسا
صاحب الفضيلة الشيخ/ رباب محمد مصطفى أبو قصيصة قاضي المحكمة العلياعضوا
صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد مصطفى حمد قاضي المحكمة العليا عضوا
قضـية زيارة محضونين
قرار النقض رقم 13/1999م
صادر في 6/2 /1999م
المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين - زيـارة محضونين - منزل الأب المخصص للزيارة - حقه للانتقال إلي جهة أخري - أثره .

إذا كان منزل الأب حين صـدر الحكـم للام بالزيارة فـي جهــة معينة فهــذا لا يعني منعـه مــن الانتقال إلي جهة أخري غيرها بحجة أن هذا الانتقال يحرم الأم مــن زيارة أبنائها .

الحكـــم

هذا طعن بالنقض تقدم به عن الطاعن الأستاذ عمر حسن قدم المحامي إنابة عن الطاعن يطلب بموجبه نقض قرار محكمة استئناف ولاية الخرطوم نمرة 202/س/1997م وقد علم الطاعن بقرارالاستئناف في 2/12/1997م وسدد رسوم الطعن بالنقض في 14/12/1997م فقبلنا الطعن شكلاً لتقديمه في موعده القانوني وأعلنت المطعون ضدها بعريضة الطعن للرد عليها وقد مضت المدة المقررة للرد ولم يصل الرد فقبلنا الفصل في الطعن .
تتلخص وقائع الطعن في أن محكمة الخرطوم الشرعية أصدرت الحكم نمرة 412/ف/1996م و يقضي بالحكم للمدعية ······/ علي / المدعي عليه ······· بزيارة المحضونين ··· و······ و······ وأعمارهم علي التوالي 14، 9، 6 سنوات وذلك بمنزل المدعي عليه في يوم الخميس من الساعة 12 إلي السادسة مساء ويوم الجمعة من الساعة 9 إلي الساعة 6 مساء من كل أسبوع ومن ثم قيد التنفيذ رقم 16/1997م محكمة الخرطوم الشرعية ، وتوالت جلسات التنفيذ وفي جلسة 81/3/1997م ذكر محامي الدائنة بأنها فوجئت بأن المدين قام بنقل المحضونين إلي الجزيرة أبا مما يؤدي إلي حرمان الدائنة من حقها القانوني الذي كفلته لها المادة 123/ قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م وفي ذلك مخالفة لقرار المحكمة في الدعوى موضوع التنفيذ وتطلب القبض علي المدين وأمره بإرجاع المحضونين إلي الخرطوم وأنه قد أخل بأمر المحكمة بالنسبة لمكان الزيارة لذا نطلب اتخاذ الأمر المناسب في هذا الشأن - رد محامي الدائن بأن الدائنة رفضت الانتقال لمنزل الزوجية المعد لها بامبده والسكن مع المحضونين ومن ثم قام المدين بنقل أطفاله معه في الجزيرة أبا واستقر هنالك وانقطعت علاقته بالخرطوم سواء بالسكن أو العمل ويمكن للدائنه الانتقال للجزيرة أبا لزيارة المحضونين وفق المواعيد التي تحددها المحكمة خاصة أنها رفضت الانتقال إلي المنزل المعد لها والأطفال وأن الأطفال الآن بمدارس الجزيرة أبا.
أصر محامي الدائنة علي الطلب ومن ثم قررت المحكمة أن سفر المحضونين يخالف أحكام المادة 116/ قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م ومن ثم أمهلت المدين للجلسة التالية لإحضار المحضونين ولثلاث جلسات متتالية لم ينفذ أمر المحكمة بإحضار المحضونين ومن ثم وبناء علـــي طلب الدائنة أصدرت المحكمة قرارها بالقبض علي المدين . وتأيد حكمها بقرار المحكمة العامة وقرار محكمة الاستئناف المطعون فيه الآن . وقد جاءت أسباب الطعن كما يلي :
1 - أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون في قرارها المؤيد للمحكمة العامة ومحكمة التنفيذ وذلك لعدم انطباق المادة 119/1 علي هذا النزاع وذلك لأن المحضونين قد تجاوزوا سن حضانة النساء وهم بيد والدهم وليهم الشرعي المادة 119/1 تنص علي السماح بالسفر بعد الإذن من الولي الشرعي.
2 - إن الدائنة لا تزال في عصمة المدين وأنه قد نقل منزل الزوجية من أم درمان إلي الجزيرة أبا وأن محكمة التنفيذ لم تحدد مكاناً معيناً لتنفيذ الزيارة ولا يمكن لها أن تحجز علي الطاعن بتحديد منزل الزوجية مقيداً له ومن ثم طلب إلغاء قــرار محكمـة الاستئناف المؤيد لقراري المحكمة العامة ومحكمة التنفيـذ.
وبالرجوع إلي محضر التنفيذ تبين أن منطوق الحكم موضوع التنفيذ قد حدد أن تكون الزيارة يومي الخميس والجمعة بمنزل المدعي عليه فإذا كان منزل الأب ( المدعي عليه ) حين صدر الحكم للام بالزيارة في جهة معينة فهذا لا يعني منعه من الانتقال إلي جهة أخرى غيرها بحجة أن هذا الانتقال يحرم الام من زيارة أبنائها وأن المادة 119/1 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م لا تنطبق علي الأب وأن المقصود منها الحاضنة فلا يجوز لها أن تنتقل بالمحضونين إلا بإذن وليهم الشرعي ولعل ذلك لأن من واجب ولي المحضونين حسب المادة 18 ق·أ·ش 1991م النظر في شئونه وتأديبه وتعليمه وهذا لا يتأتى مع انتقال الحاضنة بالمحضون بعيداً عن وليه .ويمنع الأب من السفر بالمحضون بموجب المادة 120 من القانون إذ أن المحضون لا يزال في حضانة النساء لأنه لا يتأتى لها القيام بواجبها نحوه في حالة بعده عنها كما أن بقاءه معها إلي جانب أنه واجب عليها للقيام بشؤونه فإنه حق لها ولا يجوز سلبها هذا الحق. وفي القضية موضوع هذا الطعن فإن المحضونين بحضانة أبيهم لذلك فإن من حقه الانتقال بهم إلي مكان عمله وعليها هي أن تنتقل إلي منزل المدين لزيارتهم حسب منطوق الحكم وان تعذر عليها ذلك تنطبق المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م . وتحدد الكيفية التي تنفذ بها الزيارة.
عليه أري إلغاء قرار محكمة الاستئناف المؤيد لقرار المحكمة العامة والمؤيد بدوره لقرار محكمة التنفيذ. وإعادة الأوراق لمحكمة التنفيذ لتطبيق المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.
القاضي : رباب محمد مصطفي أبوقصيصة
محمد مصطفي حمد د· محمد بشير محمد الحجاز
منقوووووووووووووووول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سابقه في الحضانه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سابقه رقم 3
» سابقه جنائيه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
.::منتديات الفنان حسين الصادق::. :: .:: المنتديات القانوينة ::. :: .:: قسم السوابق القضائية ::.-
انتقل الى: