.::منتديات الفنان حسين الصادق::.
قانون علاقات العمل الفرديه1981  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون علاقات العمل الفرديه1981  829894
ادارة المنتدي قانون علاقات العمل الفرديه1981  103798
.::منتديات الفنان حسين الصادق::.
قانون علاقات العمل الفرديه1981  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون علاقات العمل الفرديه1981  829894
ادارة المنتدي قانون علاقات العمل الفرديه1981  103798
.::منتديات الفنان حسين الصادق::.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون علاقات العمل الفرديه1981

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عاشق الجمال
.:: مشرف الاقسام القانونية ::.
.:: مشرف الاقسام القانونية ::.
عاشق الجمال


المشاركات : 43
تاريخ التسجيل : 07/05/2011
الاقامة : الخرطوم

قانون علاقات العمل الفرديه1981  Empty
مُساهمةموضوع: قانون علاقات العمل الفرديه1981    قانون علاقات العمل الفرديه1981  I_icon_minitimeالسبت يونيو 18, 2011 4:28 pm

قانون علاقات العمل الفردية لسنة ١٩٨١
(١٩٨١/٦/٢٠)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
." ١- يسمى هذا القانون "قانون علاقات العمل الفردية لسنة ١٩٨١
إلغاء.
٢- ألغت تشريعات سابقة.
تفسير.
٣- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
"الأجر"... يقصد به مجموع المرتب الأساسي وجميع المكافآت الأخرى التي تدفع للعامل بوساطة صاحب
العمل ويشمل قيمة ما يقدمه صاحب العمل للعامل من طعام أو وقود أو سكن وأي أجر يدفع عن العمل
الإضافي أو أي مكافأة خاصة تدفع نظير أداء أي عمل وأي علاوات أخرى على ألا يشمل أي مبالغ تدفع
كمنحة أو هبة، أو بدل مأمورية أو امتياز ولا أي اكتتاب يقوم صاحب العمل بدفعه نيابة عن العامل في
أي مشروع للضمان الاجتماعي كفوائد ما بعد الخدمة أو التأمين على الحياة أو أي مصروفات خاصة
يدفعها صاحب العمل للعامل،
"أفراد الأسرة"... يقصد بهم الزوج أو الزوجة والأب والأم والجد والجدة والابن والبنت والحفيد والحفيدة
والأخ والأخت والأخ- والأخت لأم أو لأب وزوج الأم وزوجة الأب وزوجة الابن والزوجة و ابن الزوج
وبنت الزوجة وبنت الزوج,
"أفراد العائلة"... يقصد بهم أفراد أسرة العامل الذين يعتمدون اعتماداً كلياً أو جزئياً على كسبه،
"حدث"... يقصد به كل شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر،
"الخدمة المستمرة"... يقصد بها الخدمة المستمرة مع نفس صاحب العمل منذ تاريخ الالتحاق بالعمل
،(٤) وتشمل فترة التدريب والاختبار المنصوص عليها في المادة ٦
"صاحب العمل"... يقصد به أي شخص يستخدم بموجب عقد عمل شخصاً أو أكثر مقابل أجر أيا كان
نوعه،
، "الطبيب"... يقصد به الطبيب المسجل وفقاً لأحكام قانون المجلس الطبي لسنة ١٩٩٢
"العامل"... يقد به أي شخص لا يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة يعمل مقابل أجر أيا كان نوعه في خدمة
صاحب عمل بموجب عقد عمل،
"عامل الإنتاج"... يقصد به العامل الذي يحدد اجره على أساس كمية العمل اليومي أو على أساس القطعة،
"عقد العمل"... يقصد به أي عقد سواء كان مكتوباً أو شفوياً صريحاً أو ضمنياً يعمل بموجبه أي شخص
تحت إشراف وإدارة صاحب عمل مقابل أجر أياً كان نوعه على ألا يشمل عقود التلمذة الخاضعة لأحكام
، قانون التلمذة الصناعية والتدريب المهني لسنة ١٩٧٤
،(١) "المجلس"... يقصد به مجلس علاقات العمل المنشأ بموجب المادة ٥٤
"الوكيل"... يقصد به وكيل أول وزارة العمل أو من ينوب عنه أو من يفوضه لتنفيذ أحكام هذا القانون،
"مرتب"... يقصد به المرتب الأساسي زائداً علاوة غلاء المعيشة إن وجدت،
"الوزير"... يقصد به وزير العمل والإصلاح الإداري،
" الوالي"... يقصد به والى الولاية المعنى .
٤- تستثنى الفئات الآتية من تطبيق أحكام هذا القانون:
استثناء.
، (أ) خدم المنازل وفق التعريف الوارد في قانون خدم المنازل لسنة ١٩٥٥
(ب) العاملون بالحكومة والمؤسسات العامة الذين تحكم شروط خدمتهم قوانين ولوائح خاصة،
(ج) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يسكنون معه والذين يعتمدون عليه اعتماداً كلياً أو بصفة رئيسية في
معيشتهم،
(د) العمال الزراعيون بخلاف الأشخاص الذين يستخدمون في تشغيل وتصليح وصيانة الآلات والأجهزة
الميكانيكية وبخلاف الأشخاص الذين يستخدمون في المصانع والمحالج ومعامل منتجات الألبان وما شابهها
من المنشآت التي تصنع فيها المنتجات الزراعية أو تعدها للتسويق وبخلاف الذين يستخدمون في إدارة
الأعمال الزراعية أو القائمين بالأعمال الكتابية والحسابية وأعمال المخازن والحدائق والبساتين ومزارع
الدواجن،
(ه) أي فئة من الأشخاص يعلن مجلس الوزراء أو من يفوضه بموجب أمر أنهم مستثنون استثناء كلياً أو
جزئياً من أحكام هذا القانون
الفصل الثاني
عقد العمل
تحرير العقد.
١) كل عقد تزيد مدته على ثلاثة أشهر يلتزم صاحب العمل بكتابته ويحرر العقد من ثلاث نسخ ) -٥
موقع عليها من الطرفين ويحتفظ كل منهما بنسخة وتودع النسخة الثالثة لدى الوكيل.
٢) لا يعتبر العقد المحرر وفقاً للبند ( ١) نافذاً لمصلحة صاحب العمل إلا إذا اطلع عليه العامل وقام )
بالتوقيع عليه بكتابة اسمه أو
ببصمة إبهامه أو بختمه ويجوز له أن يشرك معه شاهداً للإطلاع والتوقيع بكتابة اسمه أو ببصمة الإبهام
أو الختم.
٣) يجب على صاحب العمل في حالة العامل الذي يجهل القراءة أو الكتابة أن يقوم هو بقراءة العقد )
بحضور الشاهد الذي يختاره العامل على أن يكون ذلك الشاهد ملماً بالقراءة والكتابة.
٤) إذا لم يكن هناك عقد مكتوب فيجوز للعامل إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات. )
٥) يجوز عند نشوء نزاع بين صاحب عمل وعامل يعمل بدون عقد عمل مكتوب أن يسترشد بعقد واحد )
أو عدة عقود عمل مشابهة تم تحريرها مع عدد من العاملين الذين يعملون مع نفس صاحب العمل لذات
المدة والعمل في ذات المنشأة.
أنواع عقود العمل وأحكامها.
١) يجوز أن يكون عقد العمل لأجل مسمى أو غير مسمى كما يجوز أن يكون لأداء عمل معين. ) -٦
٢) لا يجوز أن تزيد مدة العقد المسمى الأجل على سنتين ولا تجدد المدة لأكثر من مرة واحدة في ذات )
المنشأة وتعتبر فترة التجديد متصلة بمدة الخدمة السابقة وفي حالة استمرار العامل في عمله بعد انتهاء
فترة التجديد يعتبر متعاقداً بعقد غير مسمى الأجل.
٣) يعتبر عقداً لأجل غير مسمى كل عقد عمل يكون مكتوباً لا يوضح فيه أنه لأجل مسمى أو يتم تحريره )
لأداء عمل معين أو لإحلال عامل محل عامل آخر.
٤) لا يجوز أن تزيد فترة الاختبار على ثلاثة أشهر باستثناء فترة التدريب ويعتبر عقد العمل غير مسمى )
الأجل إذا لم تحدد مدة العقد وانتهت فترة الاختبار دون إنهاء العقد بوساطة أحد الطرفين.
محتويات عقد العمل.
٧- يتم تحرير عقد العمل بطريقة واضحة غير مشوبة بغموض وتحدد فيه بدقة حقوق الطرفين
وواجباتهما ومع عدم الإخلال بعموم مما تقدم يجب أن يحتوي العقد على البيانات الآتية:
(أ) اسم صاحب العمل واسم المنشأة ومقرها وعنوانها،
(ب) اسم العامل بالكامل وعنوانه وعمره وموطنه الأصلي وأي بيانات أخرى ضرورية لإثبات شخصيته
ومؤهلاته،
(ج) طبيعة ونوع العمل المتفق على أدائه وتاريخ الالتحاق به ومكانه،
(د) الأجر المتفق عليه ومواعيد دفعه،
(ه) مدة الإخطار لإنهاء العقد.
(و) شروط الخدمة الأخرى التي يتفق عليها،
(ز) أي بيانات أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون.
الشروط المخالفة لأحكام هذا القانون.
٨- يعتبر باطلاً كل شرط في أي عقد للعمل يكون مخالفاًَ لأحكام هذا القانون ولو
كان سابقاً على العمل به إلا إذا كان هذا الشرط اكثر فائدة للعامل ويحق له أن يطالب بكامل حقوقه
بموجب هذا القانون.
العمل المختلف عن العمل المتفق عليه.
٩- لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأداء عمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه في
عقد العمل دون رضائه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث أو إصلاحا لما ينشأ عن ذلك
الحادث أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون التكليف بصفة مؤقتة لا تزيد مدته عن أسبوعين.
طلب عرض العقد.
١٠ - يجوز للمدير إذا رأى ذلك ضرورياً أن يطلب من صاحب العمل أن يعرض عليه جميع عقود العمل
أو عقود بعض فئات العاملين لديه بغرض الاطلاع عليها ومراجعتها.
الإيصال بإيداع أوراق العامل وشهاداته.
١١ - يجب على صاحب العمل أن يعطي العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من مستندات أو
شهادات.
الفصل الثالث
الأجور والسلفيات والمخصصات الأخرى
أحكام عامة عن دفع الأجور.
١) يجب أن يدفع أجر العامل نقداً ويجوز أن يستثنى من ذلك ما يدخل في الأجور من مد العامل ) -١٢
بالطعام أو الوقود أو السكن أو الترحيل أو الملبس.
٢) يجوز أن يدفع الأجر يومياً أو أسبوعياً أو كل أسبوعين أو أن )
يدفع شهريا حسبما يتفق عليه باستثناء الحالات التي يصدر بها قرار من المدير.
٣) يتفق صاحب العمل وعامل الإنتاج الذي يعمل بموجب عقد عمل غير مسمى الأجل على أجر محدد )
وذلك بالنسبة إلى الحد الأدنى من العمل اليومي وتحسب بمقتضى هذا الأجر استحقاقات العامل ما عدا
المكافآت، ويحسب لأغراض هذه المادة أجر عامل الإنتاج بفئة معادلة للفئة التي يتقضاها أي عامل آخر
.( يعمل عم َ لا مشابهاً، ويدفع له الأجر على فترات زمنية معينة وفقاً لأحكام البند ( ٢
٤) بالرغم من أي اتفاق بين صاحب العمل والعامل على تغيير نظام التعيين بنقل العامل من الأجر )
الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو كل أسبوعين أو على أساس الأجر بالإنتاج يظل العامل
مستحقاً لجميع الحقوق التي اكتسبها خلال الفترة التي عمل فيها على أساس الأجر الشهري.
٥) مع مراعاة البند ( ٢) يجب أن تدفع يومياً أجور العاملين على أساس الأجر اليومي إلا إذا كان هناك )
اتفاق بين صاحب العمل والعامل على خلاف ذلك ويدفع الأجر في نهاية يوم العمل وفي مكان العمل
وأثناء ساعاته.
٦) فيما عدا ما نص عليه في البند ( ٥) يستحق الأجر في نهاية الأسبوع أو الأسبوعين أو الشهر بحسب )
الحال ويدفع في مكان العمل وأثناء ساعاته ويجب ألا يتأخر دفع الأجر عن اليوم الثالث من تاريخ
الاستحقاق حسبما هو متفق عليه.
٧) في حالة انتهاء عقد العمل تدفع جميع استحقاقات العامل خلال أسبوع من تاريخ الانتهاء. )
٨) يدفع الأجر للعامل شخصياً أو لمن يوكله كتابة دونما استقطاع فيما عدا الاستقطاع المتفق عليه كتابة )
بين الطرفين أو الاستقطاع الذي يتم وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر وفي حالة إجراء أي
استقطاع يجب على صاحب العمل أن يعطى العامل بياناً بما يستقطع منه إذا طلب العامل ذلك.
afro
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فوفولالا
.:: مشرف الاقسام القانونية ::.
.:: مشرف الاقسام القانونية ::.
فوفولالا


المشاركات : 68
تاريخ التسجيل : 10/09/2010
الاقامة : الخرطوم

قانون علاقات العمل الفرديه1981  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون علاقات العمل الفرديه1981    قانون علاقات العمل الفرديه1981  I_icon_minitimeالسبت يونيو 18, 2011 5:02 pm

قانون علاقات العمل الفرديه1981  514515 مشكوووووووووور يا استاذ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون علاقات العمل الفرديه1981
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» وظيفة بسيطة وبراتب شهري يتراوح من 300 $ الى 3500$ و العمل على الانترنت
»  قانون المعاملات المدنيه1984
» قانون الاثبات 1994
» قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف1990
» قانون ايجار المبانى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
.::منتديات الفنان حسين الصادق::. :: .:: المنتديات القانوينة ::. :: .:: قسم القانون المدني ::.-
انتقل الى: