.::منتديات الفنان حسين الصادق::.
قانون الاجراءات المدنيه 1983 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون الاجراءات المدنيه 1983 829894
ادارة المنتدي قانون الاجراءات المدنيه 1983 103798
.::منتديات الفنان حسين الصادق::.
قانون الاجراءات المدنيه 1983 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون الاجراءات المدنيه 1983 829894
ادارة المنتدي قانون الاجراءات المدنيه 1983 103798
.::منتديات الفنان حسين الصادق::.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون الاجراءات المدنيه 1983

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عاشق الجمال
.:: مشرف الاقسام القانونية ::.
.:: مشرف الاقسام القانونية ::.
عاشق الجمال


المشاركات : 43
تاريخ التسجيل : 07/05/2011
الاقامة : الخرطوم

قانون الاجراءات المدنيه 1983 Empty
مُساهمةموضوع: قانون الاجراءات المدنيه 1983   قانون الاجراءات المدنيه 1983 I_icon_minitimeالسبت يونيو 18, 2011 4:13 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983
(1983/8/28)
الباب الاول
أحكام تمهيدية – الاختصاص
الإحالة بالمسائل التي تخرج من سلطة المحاكم
الفصل الأول
أحكام تمهيدي
اسم القانون.
." -1 يسمى هذا القانون "قانون الإجراءات المدينة لسنة 1983
إلغاء.
-2 يلغى قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 م .
تفسير.
2أ – في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني
. المعرفة بها في قانون السلطة القضائية لسنة 1986
تطبيق.
1) يطبق هذا القانون على الإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية ومسائل الأحوال الشخصية وعلى ) -3
الإجراءات المتعلقة بغيرها من المواد فيما لم يرد بشأنه نص في قوانين أخرى.
2) تطبق النصوص الواردة في الجدول الثاني من هذا القانون على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين. )
النصوص المنظمة للإجراءات.
-4 تسري نصوص هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات،
قبل تاريخ العمل بتلك النصوص ويستثنى من ذلك:-
(أ) النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد البدء في سماع الدعوى
(ب) النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت تلك
النصوص ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية.
-5 إذا عرضت في أي دعوى أو أي إجراء أمام المحكمة المدنية مسألة من المسائل المتعلقة بالتركات أو
المواريث أو الوصية في الإرث أو الهبة أو الزواج أو الطلاق أو العلاقات الخاصة بالأسرة أو بإنشاء
الوقف فإن قاعدة الفصل في هذه المسألة هي:-
(أ) الشريعة الإسلامية إذا كان الخصوم في الدعوى مسلمين أو كان الزواج قد تم وفقاً للشريعة
الإسلامية.
(ب) العرف الجاري بين الخصوم ذوي الشان والذي لا يخالف العدالة والإنصاف والوجدان السليم ولم يعدل
أو يلغ بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ولم يتقرر بطلانه بقرار صادر من محكمة مختصة.
ما يتبع عند غياب النص
1) إذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه على الإجراءات في المسألة المعروضة تطبق المحكمة من القواعد ) -6
ما من شأنه تحقيق العدالة.
2) في المسائل التي لا يحكمها أي نص تشريعي تطبق المحاكم الشريعة الإسلامية والمبادئ التي استقرت )
قضاء في السودان والعرف والعدالة والوجدان السليم.
الفصل الثاني
الاختصاص الدولي
الدعاوى التي ترفع على السوداني
-7 يجوز بموافقة المحكمة، إقامة الدعوى على السوداني أمام المحاكم السودانية ولو لم يكن له موطن أو
محل إقامة في السودان ما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار يقع في الخارج.
الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في السودان.
-8 تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في
السودان، وذلك فيما عدا الدعوى المتعلقة بعقار خارج السودان.
الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي لا موطن أو محل إقامة له في السودان.
-9 تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في
السودان وذلك في الأحوال الآتية:-
(أ) إذا كان موضوع النزاع متعلقاً بعقار أو منزل موجود في السودان.
(ب) إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو واجب التنفيذ في السودان، أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر
أو عن أفعال وقعت في السودان.
دعاوى الأحوال الشخصية على الأجنبي
-10 تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة
في السودان وذلك في الأحوال الآتية:-
(أ) إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ زواج أو بالتطليق أو الإنفصال وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة
لها موطن في السودان، على زوجها الذي كان له موطن فيه، متى كان الزوج قد هجر زوجته،و جعل
موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال، أو كان قد أبعد من السودان.
(ب) إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للصغير المقيم في السودان أو لأحد الأبوين أو للزوجة، متى كان
لهما موطن فيه.
(ج) إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في السودان أو لسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها
أو استردادها.
(د) إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وكان المدعي سودانياً أو كان أجنبياً،
وذلك إذا لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون السوداني هو الواجب التطبيق في
الدعوى.
(ه) إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر
عليه موطن أو محل إقامة في السودان أو كان السودان آخر موطن أو محل إقامة للمطلوب الحجر عليه.
تعدد المدعي عليهم الأجانب.
-11 تختص المحاكم السودانية بنظر الدعوى المقامة على عدد من الأجانب إذا كان لأي منهم موطن أو
محل إقامة في السودان.
مسائل الإرث و التركات.
-12 تختص المحاكم السودانية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة، متى كان السودان آخر موطن
للمتوفى أو كان الموروث سودانياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في السودان.
قبول الاختصاص.
-13 ينعقد الاختصاص لمحاكم السودان، ولو لم يكن موضوع الدعوى داخلاً في اختصاصها، إذا قبل
المدعى عليه ذلك صراحة أو ضمناً ولا تقضى المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها.
تحديد المحكمة المختصة محلياً.
، -14 إذا انعقد الاختصاص لمحاكم السودان، بناء على سبب من الأسباب الواردة في المواد 9 ،8 و 12
للمدعى الخيار في رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته أو مكان عمله أو أمام أي من
محاكم ولاية الخرطوم.
ما تنظره المحكمة.
-15 إذا رفعت للمحكمة السودانية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحكمة مختصة بالفصل في
المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بتلك
الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشق الجمال
.:: مشرف الاقسام القانونية ::.
.:: مشرف الاقسام القانونية ::.
عاشق الجمال


المشاركات : 43
تاريخ التسجيل : 07/05/2011
الاقامة : الخرطوم

قانون الاجراءات المدنيه 1983 Empty
مُساهمةموضوع: تمامه قانون الاجراءات المدنيه 1983   قانون الاجراءات المدنيه 1983 I_icon_minitimeالسبت يونيو 18, 2011 4:18 pm

الفصل الثالث
الاختصاص القيمي والنوعي
إختصاصات المحكمة العليا.
-16 تختص المحكمة العليا:
(أ) بالفصل في الطعن بالنقض في المسائل القانونية البحتة التي ترفع إليها من محاكم الاستئناف.
(ب) بالفصل في دستورية القوانين.
(ج) بالفصل في الطعن بالنقض في الأحكام والأوامر التي تصدرها محاكم الاستئناف في الطعون الإدارية.
(د) بالفصل في الطعون في القوانين الولائية والقوانين الفرعية بحجة مخالفة أي منها للقوانين المخولة.
(ه) بتفسير الدستور والنصوص القانونية.
(و) بالفصل في مسائل تنازع الاختصاص .
(ز) بحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
(ح) أية مسألة يقرر الدستور أو القانون اختصاصها بها.
اختصاص محكمة الاستئناف.
-17 تكون لمحكمة الاستئناف الاختصاصات الآتية
(أ) الفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة المدنية
العامة ومحكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى اللتين تقعان في دائرة اختصاصها.
(ب) الفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من المحكمة المدنية العامة في
قضايا محكمتي القاضيين الجزئيين من الدرجة الثانية والثالثة بصفة استثنائية.
اختصاص المحكمة المدنية العامة
1) تختص المحكمة المدنية العامة بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية دون تحديد لقيمتها أو ) -18
نوعها إلا ما استثنى بنص خاص.
2) تختص المحكمة المدنية العامة دون غيرها من المحاكم )
(أ) بالحكم ابتدائياً في المسائل المتعلقة بالشركات والعلامات التجارية وأسماء الأعمال ودعاوى الإفلاس
والصلح الواقي.
(ب) بالفصل في دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
(ج) بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محكمتي القاضيين الجزئيين
من الدرجة الثانية والثالثة اللتين تقعان في دائرة اختصاصها.
(د) بالفصل في الأحكام والأوامر الصادرة من محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى بصفة استثنائية
ويكون قرارها نهائياً.
(ه) بالفصل في الطعون والقرارات الإدارية.
اختصاص محكمة القاضي الجزئي
1) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى بالنظر في أي دعوى دون تحديد لقيمتها، كما ) -19
تختص بنظر الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم المدن والأرياف وأي
استئنافات أخرى، ينص على اختصاصها بها صراحة أي قانون آخر.
2) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية بالفصل في الدعوى الابتدائية، والتي لا تجاوز قيمتها )
خمسين ألف جنيه.
3) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثالثة بالفصل في الدعاوى الابتدائية، غير المنازعة والتي )
لا تجاوز قيمتها عشر آلاف جنيه، على أنه لا يجوز لها نظر الدعاوى في مواجهة الحكومة أو المتعلقة
بالعقارات.
4) (أ) تنظر المحكمة الجزئية بطريقة إيجازية الدعوى المستعجلة أو ذات الطبيعة البسيطة أو التي تكون )
بينتها حاضرة، ولا يجوز لها أن تنظر تلك الدعوى بغير الطريقة الإيجازية، إلا لأسباب أخرى قوية وعادلة
تدون كتابة في المحضر.
(ب) عند نظر الدعوى بالطريقة الإيجازية لا يتقيد القاضي بشكليات المذكرات الأولية والمرافعات والقيود
الإجرائية إلا ما كان لازماً للفصل العادل في الدعاوى.
اختصاص محاكم المدن والأرياف.
1) تختص محاكم المدن والأرياف بنظر الدعاوى ذات الطبيعة البسيطة ويحدد اختصاصها القيمي ) – 20
في أمر تأسيس كل منها.
2) لا يجوز لمحاكم المدن والأرياف أن تنظر الدعاوى التي:- )
(أ) تكون أي مصلحة أو وحدة حكومية أو مؤسسة أو هيئة أخرى ذات شخصية اعتبارية طرفاً فيها.
(ب) تكون متعلقة بملكية أي أرض مسجلة أو بملكية العقارات.
(ج) يقوم سبب الدعوى فيها على أوراق تجارية.
(د) يصدر بشأنها أمر من رئيس القضاء من وقت لآخر.
3) إذا عرضت على محاكم المدن والأرياف أثناء نظر الدعوى مسألة لا تدخل في اختصاصها فيجب عليها )
أن تحيل المسألة إلى المحكمة المختصة، ويجب على المحكمة التي أحيلت إليها تلك المسألة أن تفصل فيها
كأنها نشأت في دعوى أقيمت أمامها
إجراءات رفع الدعاوى أمام محاكم المدن والأرياف.
1) ترفع الدعوى ابتداء أمام محاكم المدن والأرياف المختصة وإذا قدمت عريضة إلى محكمة ) -21
القاضي الجزئي من أي درجة فيجوز له أحالتها إلى تلك المحاكم.
2) إذا تبين لمحاكم المدن والأرياف أنها غير مختصة، فيجب عليها إحالة الدعوى لمحكمة القاضي الجزئي )
المختصة
الفصل الرابع
الاختصاص المحلي
المحكمة التي ترفع إليها الدعوى.
-22 ترفع الدعوى عادة أمام المحكمة المختصة الأدنى درجة.
الدعاوى العقارية
-23 يكون الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالعقار للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أي جزء منه.
دعاوى التعويض عن الضرر
-24 يكون الاختصاص في دعاوى التعويض عن الضرر الواقع على الأشخاص أو على الأموال المنقولة
للمحكمة التي وقع الفعل المسبب للضرر في دائرتها أو للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامة المدعى
عليه أو مكان عمله
الدعاوى الأخرى.
1) مع مراعاة ما نص عليه في المادة 16 يكون الاختصاص لأي محكمة من المحاكم الآتية: ) -25
(أ) للمحكمة التي نشأ في دائرة اختصاصها سبب الدعوى كليا أو جزئياً.
(ب) للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو مكان عمله وقت رفع الدعوى.
(ج) للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة أحد المدعى عليهم أو مكان عمله عند رفع الدعوى
إذا أذنت المحكمة بذلك.
2) يعتبر محل إقامة الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات هو المكان الذي تمارس فيه أعمالها أو مقرها )
الرئيسي أو أحد فروعها.
3) في حالة العقود ينشأ سبب الدعوى إذا كانت الدعوى بالمعنى الوارد في الفقرة (أ) في أي من الأماكن )
الآتية:
(أ) المكان الذي أبرم فيه العقد.
(ب) المكان المتفق على تنفيذ العقد فيه كلياً أو جزئياً.
(ج) المكان الذي اشترط صراحة أو ضمناً أن تدفع فيه أية نقود بمقتضى العقد.
تعذر تعيين المحكمة.
-26 إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة أو مكان عمل في السودان ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة
بموجب الأحكام الواردة في هذا الفصل، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة أو
مكان عمل المدعى، وإذا لم يكن للمدعى مكان عمل أو إقامة يكون الاختصاص لأي من محاكم ولاية
الخرطوم.
الفصل الخامس
الإحالة في حالة اختصاص أكثر من محكمة
الفصل السادس
المسائل التي تخرج عن سلطات المحاكم
حجية الأمر المقضي فيه.
1) لا يجوز لأية محكمة أن تنظر في أي أمر كان موضوع خلاف جوهري ومباشر في دعوى ) – 29
سالفة بين نفس الأطراف أو من يدعون نفس الحق عن طريقهم، أمام أية محكمة مختصة في السودان أو
منشأة بموجب هذا القانون أو أي قانون أخر. إذا كانت تلك المحكمة قد سمعت الدعوى السالفة وفصلت فيها
نهائياً.
2) أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة أو دفع في الدعوى السالفة تعتبر موضع خلاف جوهري )
ومباشر فيها.
3) أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة الدعوى لم يحكم به صراحة يعتبر لأغراض هذه المادة أنه )
قد رفض.
دعاوى قيد النظر.
30 – لا يجوز قبول دعوى للفصل في نزاع لا يزال قيد النظر أمام محكمة مختصة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الاجراءات المدنيه 1983
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاجراءات الجنائيه
»  قانون المعاملات المدنيه1984
» قانون الاثبات 1994
» قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف1990
» قانون ايجار المبانى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
.::منتديات الفنان حسين الصادق::. :: .:: المنتديات القانوينة ::. :: .:: قسم القانون المدني ::.-
انتقل الى: