.::منتديات الفنان حسين الصادق::.
سابقه جنائيه 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا سابقه جنائيه 829894
ادارة المنتدي سابقه جنائيه 103798
.::منتديات الفنان حسين الصادق::.
سابقه جنائيه 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا سابقه جنائيه 829894
ادارة المنتدي سابقه جنائيه 103798
.::منتديات الفنان حسين الصادق::.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سابقه جنائيه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فوفولالا
.:: مشرف الاقسام القانونية ::.
.:: مشرف الاقسام القانونية ::.
فوفولالا


المشاركات : 68
تاريخ التسجيل : 10/09/2010
الاقامة : الخرطوم

سابقه جنائيه Empty
مُساهمةموضوع: سابقه جنائيه   سابقه جنائيه I_icon_minitimeالأحد يونيو 19, 2011 3:00 pm

المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد/ الطاهــر أحمـد الطاهــــر قاضي المحكمة العليا رئيساً.
سعادة السيدة/ رباب محمد مصطفي أبو قصيصة قاضي المحكمة العليا عضواً.
سعادة السيد/ عبد الله الفاضــل عيســــى قاضي المحكمة العليا عضواً.

حكومة السودان // ضد// عبد الرحمن العبيد محمد الأمين
م ع/ط ج/321/1998م
المبادئ:
قانـون الإجراءات الجنائية - المادة 141(1) - شطب الدعوى الجنائية أثناء المحاكمة - المادة 182 النقض - المادة 185 - سلطة المحكمة الأعلى.
في حالة إلغاء قراري الاستئناف والموضوع بشطب الإجراءات تحت المادة 149قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ، تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر في قرارها علي ضوء المذكرة وتكملة الإجراءات.
رأي المحرر :
إذا ثبت للمحكمة الأعلى إدانة المتهم تقرر إدانته وتعاد الأوراق لمحكمتها لتقرير العقوبة المناسبة أما إذا كان القرار بإلغاء الإدانة والعقوبة فلا يلزم إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع بصريح نص المادة.

المحامون :

الأستاذة/ أميرة آدم حسين عن الشاكي
الحكم:
القاضي : رباب محمد مصطفي أبوقصيصة
التاريـخ : 30/9/1998م
أصدرت محكمة جنايات الثورة والمهدية قرارها الذي يقضي بشطب الدعوى الجنائية بموجب المادة 141 إجراءات جنائية لسنة 1991م وإخلاء سبيل المتهم فوراً ونهائياً وتوجيه الشاكي برفع دعوى مدنية وبتاريخ 28/3/1998م صدر قرار محكمة الاستئناف لمحافظات أم درمان نمرة أ س ج/163/1998م ويقضي بتأييد حكم محكمة الموضوع ، ومن ثم تقدمت الأستاذة/ أميره آدم حسين عن الشاكي بهذا الطعن والذي تقرر قبوله شكلاً لتقديمه في موعده القانوني.
وفي الموضوع تتلخص وقائع البلاغ موضوع هذا الطعن أن الشاكي أبلغ أن المتهم قد باع له في نوفمبر 1991م المنزل رقم 63 الثورة الحارة الأولي بمبلغ مليون وأربعمائة ألف جنيه استلم منها مبلغ مليون كاش وأربعمائة ألف بصكين (ثبت أنهما ارتدا) وأنه أي الشاكي استلم المنزل في أغسطس 1992م وظل يسكن فيه حتى تاريخ نظر الدعوى وأنه ظهـر له أن المتهم كان قد باع المنزل لشخص آخر بتاريخ سابق للمبايعة بينهما - وأن الآخر (المشتري الأول رفع دعوى مدنية ضد المتهم وحكمت له المحكمة المدنية بالمنزل لذلك فهو يطلب من الشاكي الإخلاء وأن الشاكي الآن يسكن المنزل علي سبيل السماح.
قدم المتهم للمحاكمة بموجب المادة 178 من القانون الجنائي لسنة 1991م وبعد سماع قضيتي الاتهام والدفاع أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه بعاليه والذي تأيد بقرار محكمة الاستئناف وقد جاءت أسباب قرار الاستئناف أن الذي تم بين الشاكي والمتهم لا يخرج عن كونه تصرف تعاقدي - وأن الاتفاق قد تم تنفيذه بالفعل بموجب المستندات المقدمة . وأن سوء القصد ينتفي في هذا المجال إذ النتيجة الطبيعية لفعل المتهم كانت استلام المنزل موضوع العقد وأن أي إخلال يأتي لاحقاً تكون له صفته المدنية خاصة وأن الشاكي كان يحيط بكل الظروف والملابسات التي كانت تحيط بعملية البيع وانتهت محكمة الاستئناف إلي أن النزاع ذو صفة مدنية.
وقد جاءت أسباب الطعن :
1- إن العلاقة التعاقدية التي استندت إليها محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة أول درجة بأنها قد قامت بناء علي الخداع والغش إذ أن المتهم ليس مالكاً للمنزل وقيام دعوى مدنيه بخصوصه لتغيير السجل وإخفاؤه هذه الوقائع هو عين ما تشترطه المادة 178/جنائي/1991م من سوء القصد.
2- جاء في قرار محكمة الاستئناف أن ما هو ثابت بالمحضر قيام المتهم ببيع المنزل للمدعو محمد سليمان بقوش قبل اتفاقه مع الشاكي وجاء في جزئية أخرى أن الإخلال جاء بعد استلام الشاكي للعين .... ويري مقدم الطعن أن هذا التناقض خطأ قانوني وقعت فيه محكمة الاستئناف .... وطلب تدخل المحكمة العليا بالتطبيق الصحيح للقانون.
وبعد اطلاعنا علي محضر الإجراءات وسائر الأوراق المتعلقة بالقضية ومحضر الاستئناف تبين أن الثابت هو أن المتهم قد باع للشاكي المنزل موضوع الدعوى وهو يعلم تماماً أنه سبق وأن باعه للمدعو محمد سليمان بقوش وأنه لم يخطر الشاكي بواقعة البيع تلك . فإخفاءه لواقعة البيع الأول يعتبر تدليس . وأن الشاكي نتيجة لهذا التدليس تعاقد مع المتهم لشــراء المنزل موضوع الدعوى وبذلك تكون عناصر المادة 78/جنائي/1991م قد اكتملت إذ أن المتهم قد توصل وبسوء قصد (وهو يتمثل في إخفاء واقعة بيع منزله) إلي خداع الشاكي وحقق بذلك كسباً غير مشروع لنفسه وهو ثمن البيع كما أنه سبب خسارة غير مشروعة للشاكي وهو أنه أوقعه في إبرام عقد ما كان ليبرمه لو كان يعلم أن المنزل ليس مملوكاً للمتهم . ولم يثبت أن الشاكي قد كان عالماً بما يحيط بالمنزل موضوع الدعوى من بيع علي عكس ما ذكرت محكمة الاستئناف لكل ما تقدم نري أن المتهم مدان تحت المادة 178/جنائي/1991م وتعاد الأوراق لمحكمتها لتقرير العقوبة المناسبة.

القاضي : عبد الله الفاضل عيسي
التاريـخ : 4/10/1998م
أوافق علي أن قرار شطب الدعوى الجنائية تحت المادة 141 غير سليم لأن في البينات ما يكفي للسير بها في مواجهة المتهم ، لأنه اخفي واقعة أنه تصرف في ذات العقار من قبل وأنه ظهر أمام الشاكي بمظهر المالك علي خلاف الحقيقة ، وهذا ضرب من الاحتيال.
غير أني استسمح مولانا رباب أن نكتفي بإلغاء قراري الاستئناف والموضوع بشطب الإجراءات تحت المادة 141ق ·أ·ج· لسنة 1991م والقرار بتأييده ، علي أن نعيد الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر في قرارها علــــى ضــوء المذكرة وتكملة الإجراءات.

القاضي : الطاهر أحمد الطاهر
التاريـخ : 6 / 10/1998م
أوافق على مذكرة صاحب الرأي الثاني.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سابقه جنائيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سابقه رقم 3
» سابقه في الحضانه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
.::منتديات الفنان حسين الصادق::. :: .:: المنتديات القانوينة ::. :: .:: قسم السوابق القضائية ::.-
انتقل الى: