.::منتديات الفنان حسين الصادق::.
مجموعه سوابق قضائيه في قضايا الطاعة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مجموعه سوابق قضائيه في قضايا الطاعة 829894
ادارة المنتدي مجموعه سوابق قضائيه في قضايا الطاعة 103798
.::منتديات الفنان حسين الصادق::.
مجموعه سوابق قضائيه في قضايا الطاعة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مجموعه سوابق قضائيه في قضايا الطاعة 829894
ادارة المنتدي مجموعه سوابق قضائيه في قضايا الطاعة 103798
.::منتديات الفنان حسين الصادق::.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مجموعه سوابق قضائيه في قضايا الطاعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فوفولالا
.:: مشرف الاقسام القانونية ::.
.:: مشرف الاقسام القانونية ::.
فوفولالا


المشاركات : 68
تاريخ التسجيل : 10/09/2010
الاقامة : الخرطوم

مجموعه سوابق قضائيه في قضايا الطاعة Empty
مُساهمةموضوع: مجموعه سوابق قضائيه في قضايا الطاعة   مجموعه سوابق قضائيه في قضايا الطاعة I_icon_minitimeالأحد يونيو 19, 2011 2:27 pm

السلام عليكم ورحمه الله هذه مجموعه من السوابق القضائيه المتعلقه بقضايا الطاعة فقط وقصدتو من جمعها في مكان واحد توفير الجهد وعنا البحث في المجلات القضائيه حيث عادتا تكون هذه السوابق متفرقه عسى ولعل ان يستفيد منها الباحثين و كل العاملين في الحقل القانوني .
والله من وراء القصد

وهذه اول السوابق:
المحكمة العليا

القضاة :

فضيلة الشيخ / مصطفى أحمد عبد الله قاضي المحكمة العليا رئيساً

فضيلة الشيخ / عبد اللطيف محمد السيد قاضي المحكمة العليا عضواً

فضيلة الشيخ / الطيب الجد العباس قاضي المحكمة العليا عضواً

قرار النقض 113/ 1991م

الصادر في 12/8/1991م

قضية طاعة

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الطاعة – شرعية المنزل – المنافع المشتركة – شروطها .

إذا كانت الغرفة بغلق وانتفت العداوة بين الزوجة ووالديه فإن الاشتراك في المنافع لا يقدح في شرعية المنزل.

القاضي / مصطفى أحمد عبد الله

التاريخ : 3/8/1991م

بتاريخ 18/9/1990م تقدم المطعون ضده بالقضية نمرة 759/90 ضد الطاعنة بطلب طاعة وبعد سماع الدعوى حكمت له المحكمة عليها بالطاعة لتوفر شروطها ولم ترضى المحكوم عليها بهذا الحكم فتقدمت لمحكمة استئناف كسلا بالاستئناف نمرة س/ 23/1991م طالبةإلغاء حكم الطاعة لعدم شرعية المنزل المعد لها لسكن والديه معها في حوش واحد وأعلنت المحكمة الاستئنافية العريضة له ورد عليها وطلب تأييد الحكم الابتدائي وقد صدر قرار الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي ورفض طلبها وقد صدر قرار الرفض في 7/4/1991م ولم ترض به فتقدمت بطلب لنقض الحكم الابتدائي والاستئنافي للمحكمة العليا وقيد لها الطعن في 24/4/1991م ورأت المحكمة العليا الفصل في الطعن على ضوء ما دون بالأوراق.

الأسباب

بما أن الطعن منصب على نقطة واحدة هي عدم شرعية المنزل لسكن والديه معها في حوش واحد وبما أنه ثبت أن لها غرفة يغلقها ولها فسحة فالاشتراك في المنافع لا يقدح في شرعية المنزل المعد لها لأن كثيراً من الفقراء يسكنون في منازل مشتركة المنافع خاصة وقد انتفى وجود عداوة بينها وبين والديه وعليه فلا أمل في هذا الطعن ويجب شطبه إيجازياً أعمالاً للمادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م .

إذا وافق الزملاء

القاضي: عبد اللطيف محمد السيد

التاريخ : 4/8/1991م

أوافق.

القاضي: الطيب الجد عباس

التاريخ :4 /8/ 1991م

أوافق.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فوفولالا
.:: مشرف الاقسام القانونية ::.
.:: مشرف الاقسام القانونية ::.
فوفولالا


المشاركات : 68
تاريخ التسجيل : 10/09/2010
الاقامة : الخرطوم

مجموعه سوابق قضائيه في قضايا الطاعة Empty
مُساهمةموضوع: تمامه مجموعه السوابق القضائيه في قضايا الطاعه   مجموعه سوابق قضائيه في قضايا الطاعة I_icon_minitimeالأحد يونيو 19, 2011 2:32 pm

وهذه هي السابقه الثانيه من مجله الاحكام القضائيه 1992:

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

قرار الاستئناف 215/1992م

الصادر في 6/5/1992م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / أحمد محمد عـبد الله قاضي محكمة الاستئناف رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / عمر عبد القادر الأمين قاضي محكمة الاستئناف عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / الطيب الفكي موسى قاضي محكمة الاستئناف عضواً

قضية طاعة

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين _ الطاعة _ عجز الزوجة عن إثبات عدم الأمن _تحليف الزوج على نفي دعواها _ عجز الزوج عن إثبات الأمن _ ما يترتب عليه _ .

في دعوى الطاعة إذا عجزت الزوجة عن إثبات عدم الأمن يحلف الزوج اليمين على النفي ثم يكلف هو بإثبات الأمن فان عجز لا تحلف الزوجة اليمين وإنما ترفض الدعوى .

ملحوظة المحرر :_

تأيد هذا القرار بقرار النقض 67/1992 م .

المذكرة

القاضي : عمر عبد القادر الأمين

التاريخ : 30/4/1992م

موضوع الدعوى طاعة وقد تصادق الطرفان على الدعوى عدا الأمن حيث دفعت المدعى عليها بان المدعي غير مأمون عليها وانه يسئ معاملتها بالضرب والخنق وضرب رأسها بالحائط فأنكر ذلك أصر على دعواه الأمن عليها وكلفت البينة على دعواها الضرب والإساءة فعجزت عنها وطلب يمينه فحلفها على نفي الضرب والإساءة فكلفته المحكمة البينة على الأمن فعجز عنها وطلب يمين المدعية فحلفتها على عدم أمنه فأصدرت المحكمة حكمها الحضوري برفض الدعوى وذلك بتاريخ 3/2/1992م وبتاريخ 15/3/1992م تقدم محامي المحكوم عليه طاعناً في الحكم ولم يأت في طعنه بجديد .

الأسباب

الطعن مقدم في موعده القانوني فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فان الدعوى متصادق عليها عدا الأمن وادعت الإساءة من قبل المدعي بالضرب والخنق وضرب رأسها بالحائط وأنكر من جانبه ذلك وأصر على دعواه وكلفت البينة على دعواها فعجزت عنها وطلبت يمين المدعي فحلفها على نفي دعواها الإساءة والضرب والخنق وضرب رأسها بالحائط وكلفته المحكمة بالإثبات فاحضر شاهدين لم تتطابق شهادتهما فلم تأخذ بها المحكمة انظر صفحة 14, 15 من المحضر واعتبرته عاجزاً عن إثبات الأمن وطلب يمين المدعى عليها على نفي الأمن فحلفت على وقوع عدم أمنه عليها بوقائعه وعليه فان الطعن لا أمل فيه .

لــــذا

قررت شطبه إيجازياً إعمالاً للمادة 186/من /ق/أ/م/1983م .

القاضي : أحمد عبد الجبار

التاريخ : 3/5/1992بعد الاطلاع أرى ان الشهادة على الأمن كانت كافية جداً وكان على محكمة الموضوع ألا تكتب كلام الخصوم والشهود وغيرهم بالعامية وعليها ان تصيغه إلى العربية الفصحى حتى يكون واضحاً للقارئ ومفهوماً لجميع وذلك لمحاربة العامية والأمية وتمشياً مع الدستور والقانون وما جرى عليه العمل في دوائر الأحوال الشخصية ونبهت إليه المحكمة العليا الموقرة في العديد من التوجيهات أشارت إليه المادة 27،28, 29 من الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م كما ان عدم استعمال الفقرة 4 من المادة 70 من الجدول الثاني الملحق بالقانون كان سببأ في جعل المحكمة تعتقد ان الأمن لم يثبت لديها حيث يكفي لإثبات الأمن ان يشهد الشاهد بان المدعي ذو خلق ولم تر منه شيئاً غير ذلك وبالتالي فهو مأمون على زوجته .

لذلك تجدني لا أوافق الزميل صاحب الرأي الأول وأرى إعلان العريضة .

القاضي : الزين إبراهيم بابكر

التاريخ : 4/5/1992م

بعد الاطلاع ومع احترامي لرأي الشيخ صاحب الرأي الثاني أرى ان شهادة الأمن غير مكتملة لأن الشاهد الرئيسي يشهد أنه عندما كان المستأنف ضيفاً عليه كان يعامل زوجته معاملة طيبة ولا يعرف معاملته لها في ليبيا _ كذلك الشاهد الثاني نفى علمه بمعاملة المدعي المستأنف للمدعى عليها _ المستأنف ضدها في ليبيا .

يؤخذ على محكمة الموضوع انها حلفت المستأنف ضدها اليمين على ان المستأنف ضربها وخنقها في ليبيا وانه غير مأمون عليها وفي مثل هذه الحالة لا توجه اليمين بل يحلف المدعى عليه الفرعي على نفي دعوى عدم الأمن ويكلف المدعي الفصلي ببينة الأمن من غير توجيه اليمين للمدعى عليها على ان المدعي ضربها وغير مأمون عليها وهذا خطا ينبغي عدم الوقع في مثله في النظائر وعليه أوافق الشيخ صاحب الرأي الأول في شطب الاستئناف إيجازياً لانه لا أمل فيه .

الأمر النهائي :_

تقرر قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع تقرر شطبه إيجازياً تحت المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م إذ لا أمل فيه .



محكمة استئناف ولاية الخرطوم



قرار الاستئناف 305/1993م

صادر في 12/7/1993م

القضاة

صاحب الفضيلة الشيخ/ الزيـن إبراهيم بابكر قاضي محكمة الاستئناف رئيساً.

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيـب الفكي موسـى قاضي محكمة الإستئناف عضواً.

صاحب الفضيلة الشيخ/ إبراهيـم أحمد عثمـان قاضي محكمة الاستئناف عضواً.



قضية طاعـة

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - الإثبات - الشيوع المعتبر لإثبات الضرر - كيفية أداء الشهادة على شيوع الضرر.


الشيوع الذي اعتد به القانون لإثبات الضرر في دعوى الطلاق للضرر إنما يعنى تداول الناس أضرار الزوج بزوجته بحكم معاشرتهم ولا يعنى سماع الشاهد عن آخر أن إضرار فلان بزوجته شائع من الناس.

القاضي : الزين إبراهيم بابكر

التاريخ : 21/4/1993م

المذكــرة

القضية الابتدائية بطلب طاعة شرح المدعى دعوى الطاعة بموجباتها صادقت المدعى عليها على الزوجية وبقاء العصمة وإبقاء عاجل المهر.

وأنكرت الأمن وأنه ضربها بسير الكهرباء وضربها ثلاث مرات كل مرة كفين ورفضت الطاعة أنكر المدعى الضرب كلفت الإثبات فأحضرت شاهداً شهد بأنه شاع بين الجيران ضرب المدعى للمدعى عليها وأنه لم ير الضرب وشهد شاهد ثاني بمثل ما شهد به الأول كل الشهود الحاضرين لم يشهدوا على واقعة الضرب وعرضت يمين المدعى على المدعى عليها فحلف بطلبها على نفي دعواها الضرب.

كلف المدعى البينة على الأمن فاحضر شاهدين شهدا بالأمن وتعديا الأمر بأن شهدا بأن المدعى لم يضرب المدعى عليها أبداً وهذه شهادة نفي لا يستطيعان الجزم بها.

بتاريخ 3/3/1993م حكم بطاعة المدعى عليها للمدعى.

في نفس يوم صدور الحكم استأنفت المدعى عليها الحكم مدعية الضرر وأنها لا تستطيع العيش مــع المدعى . أعلنت العريضة وجاء رد المستأنف ضده بتاريخ 17/4/1993م بطلب تأييد حكم الطاعة وإذا لم تقبل المدعى عليها بذلك نرد عليه خسارته.

الأسباب

الاستئناف قدم في ميعاده القانوني فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فان محكمة الموضوع لم تكمل التحقيق في الأدوات المنزلية المنكرة من المستأنف ولم تطالب المستأنف ضده بإحضار بينة حولها كما أن بينة الأمن كانت شهادتها شهادة نفي حيث شهد الشاهدان أن المستأنف ضدها لم يحصل أن ضرب المستأنفة وهذا علم غيبي بالنسبة لهما يتضح في شهادتهما إذا وضعت في الاعتبار شهود المستأنفة الذين شهدوا أن ضرب المستأنفة بواسطة المستأنف ضده شاع بين الجيران ولما تقدم من أسباب أرى الآتي :

إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها من جديد.

القاضي : إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ : 25/5/1993م

كما ذكر الأخ صاحب الرأي الأول فان المحكمة لم تسأل المدعى عن أعداد المنزل الذي أنكرته المدعى عليها . لأن المنزل المعد بالأمتعة اللازمة من أركان دعوى الطاعة.

أما بينة الأمن فإن الشهادة لم تكن شهادة نفي فقد شهد الشاهدان أنه مأمون عليها ثم أضافوا نفي الضرب فلا يقدح في شهادتهم.

أما موضوع شيوع الضرر فان الضرب شاع برواية المدعى عليها كما ذكر الشاهد الأول ...... وبدليل أن الشيوع كان في الدروشاب حيث يقيم الشاهد ، وتأتيهم المدعى عليها شاكية ولم يشع في الخليلة حيث يقيم المدعى والمدعى عليها . والشاهد الثانى..... سمع الشيوع رواية عن الناس ولم يدرك الشيوع بحديث الناس عن الواقعة ولو كان شائعاً لسمعة الشهود الذين استشهدت بهم المدعى عليها ولم يشهدوا لها بشيء.

ولهذا أتفق مع الأخ صاحب الرأي الأول على إلغاء قرار محكمة الموضوع وإعادة الأوراق ولكن للتحقيق في موضوع إعداد المنزل فقط دون المسائل الأخرى التي أثارها الأخ صاحب الرأي الأول.



القاضي : الطيب الفكي موسى

التاريـخ : 10/7/1993م

اتفق مع الزميلين المحترمين على إلغاء حكم محكمة الموضوع للقصور في التحقيق في شرعية المنزل . إذ أن المستأنفة أنكرت وجود الأمتعة المنزلية ولم تكلف المحكمة المستأنف بإثباتها . أما التحقيق في الأمن فان المحكمة بعد أن توصلت إلى أن المستأنفة عجزت عن البينة على الضرب حلفت المستأنف بطلبها على نفي الضرب.

وشيوع ضرب المستأنف ضده للمستأنفة لم تدعيه هي وإنما جاء على لسان الشاهدين وعليه فان البينة شهدت بما لم يطلب منها ولذلك لا تعتبر شهادتهما في هذا الجانب مجدية ولا ينبغي الالتفات إليها . أما بينة الأمن فإني أتفق مع الزميل إبراهيم أن البينة شهدت له بالأمن أولاً ثم ذكر الشاهدان أنهما لم يسمعا بضربه لها وعليه فان ما أضافاه لا يعول إليه ماداما قد شهدا له بالأمن أولاً والشهادة على الأمن لا يشترط فيها إيراد أحداث معينة تثبت أمنه وإنما تنصب الشهادة على سلوكه العام مع الناس وفوق كل ذي علم عليم والله المستعان.



الأمـر النهائي :

لما تقدم من أسباب أقر بالآتي :

إلغاء الحكم المطعون فيه إعادة القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها على ضوء ما ذكر من أسباب يؤشر على الأوراق فيعلن الأطراف
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجموعه سوابق قضائيه في قضايا الطاعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الواثق كمال .. مجموعه من الاغانى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
.::منتديات الفنان حسين الصادق::. :: .:: المنتديات القانوينة ::. :: .:: قسم السوابق القضائية ::.-
انتقل الى: